فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
القوانين :
١ ـما طبّق في سنة (١٣٧١هـ . ش ) في الجمهورية الإسلامية في إيران ، حيث اُعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية ، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب ، حيث نصّت الفقرة المذكورة فقالت : « تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تُنفق عائداتها طبقا للموازين الشرعية في اُمور من قبيل : الإعلام الإسلامي ، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية ، والاكتشافات ، والتربية والتعليم ، والصحة ، وتشييد وإعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية ومجالس العزاء ، والإطعام ، وإعمار الآثار التأريخية وشؤون الإعمار ، والنفقات أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين ، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الاُخرى . . . » .
وطبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة اُعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنيّة والتي تُنفق عائداتها طبقا لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفا ، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها .
٢ ـوطبقا للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام (١٣٦٣هـ . ش ) اُعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية ، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية ، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة ، ونفقات تنفيذ الأحكام .
٣ ـوطبقا للفقرة الثالثة من المادة (٢٦ )من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي اُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات .