فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
وتسديد بدلات الإيجار السابقة ، وتنظيم سندات الإيجار الجديدة طبقا لأسعار اليوم » .
كما نصّت هذه المادة من القانون على أنّه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك ، وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين .
وهذا القانون خلق نشاطا كبيرا ، حيث شوهد أنّ كثيرا من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد اُعيدت إلى الأوقاف وستستوفي حقوقها .
٢ ـ ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة إشرافهم على إدارة شؤون الأوقاف في البلاد ، صوّب مجلس الثورة ـ في نفس هذا القانون ـ أيضا على تشكيل لجنة تسمى « مجلس الاُمناء والمشرفين على الأوقاف » وقد كانت هذه المجالس تمارس ولعدة سنوات مسؤولياتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الاُمناء والقيّمين على الأوقاف في البلاد .
٣ ـ ثمّ المادة (٤٩ )من الدستور : نصّت على أنّ الحكومة مكلّفة ـ طبقا لهذه المادة ـ باستعادة الثروات الحاصلة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و . . . وإعادتها إلى أصحابها .
وقد صوّب مجلس الشورى الإسلامي في عام (١٣٦٣ هـ . ش = ١٩٨٤ م) على كيفية تنفيذ المادة (٤٩ )من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة وخمس فقرات ، وأبلغها للحكومة لتنفيذها .
وطبقا للفقرة الثالثة من هذا القانون كلّفت السلطة القضائية بتعيين فروع