فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس ) الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٣ ـ الوقف العام :
كالوقف على العلماء والسادات وطلاب العلم والزوار والفقراء وغير ذلك من الجهات العامة .
وهذا الوقف العام ينقسم إلى قسمين :
أ ـأن يكون الوقف على الجهة العامة كالعلماء والفقهاء والفقراء بنحو تكون المنفعة ملكا طلقا لهم ؛ كوقف الحمامات والدكاكين والمعامل والمزارع وأمثالها ، فالمنافع تكون مملوكة للجهة العامة .
ويكفي في هذا القسم من الوقف الإعطاء لقسم من أفراد هذه العناوين ؛ لأنّ الوقف للعنوان يتحقق بإعطاء واحد أو أكثر من أفراد العناوين ، بينما يجب الاستقصاء في القسم الثاني من الوقف ( الذّري ) بحيث لو مات أحدهم بعد حصول المنفعة فتُنقل إلى وارثه .
كما أنّ الوقف في هذا القسم هو تمليك العين للموقوف عليهم ، إلاّ أنّه تمليك ليس بطلق ولكن يملكون المنفعة ملكا طلقا لعين ما تقدم في القسم الثاني .
كما أنّ هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأ عليه أحد مسوغات بيع واستبدال الوقف ـ كما سيأتي ـ لحصول الملكية التي تجوّز البيع وتصححه عند طروّ مسوّغاته .
ب ـ أن يكون الوقف على الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة ، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط كالسكن مثلاً ، ومثاله وقف المدارس والرُبط والخانات ونحوها على أهل العلم والمجاهدين والزوار ، فهو تمليك للجهة العامة على وجه الانتفاع فقط .