فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - الحيل الشرعية في الربا / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
لدلالة منطوقه على جواز العينة مع أنّه من مصاديق الفرار من الوقوع في الربا ، نعم يدلّ بمفهومه على عدم الجواز ، ولكنّه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما يدلّ على الجواز ، أو يحمل على صورة فقدان قصد الجدّ بسبب اشتراط الاشتراء في البيع الأوّل (٥١).
هذا ، مضافا إلى ضعف الطريق في الثاني ، وعدم ثبوت كتاب الجعفريات عندنا (٥٢).
الأمر الثامن ـأن يقرضه قرضا حسنا ثمّ يشتري المقترض به متاعا فيبيعه من المقرض بأقلّ من قيمته السوقية .
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى العمومات ـ ما رواه الشيخ في تهذيبه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن معمّر الزيّات قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الرجل يجيؤني فيقول : أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا وأبيعك ؟ قال : « لا بأس » (٥٣)، بناءً على دلالة قوله : « حتى . . . » على أنّ الداعي من الاقتراض هو البيع من المقرض بأقلّ من قيمته لا الاشتراط .
ولكنه محلّ نظر ؛ لأنّ إيجاد الداعي لا ينحصر في المذكور ، بل يكفي له أن يعده المقترض أن يبيعه زيته المشترى بقيمته السوقية العادلة ، فيكون ذلك المقرض الزيّات على اطمئنان بأنّ الزيت الذي يحتاج إليه في دكّته يحصل عنده بواسطة هذا المقترض (٥٤).
وعليه فلا يكون الخبر مرتبطا بالمقام كما لا يخفى .
هذا ، مضافا إلى ضعف السند بجهالة معمر الزيّات . اللهم إلاّ أن يقال : إنّ صفوان من أصحاب الإجماع ، فالرواية مصححة ، ولكن دلالة الرواية غير واضحة .
(٥١)المكاسب المحرمة ، الأنصاري : ٣٠٨.
(٥٢)مباني تكملة المنهاج ١ : ٢٢٦.
(٥٣)وسائل الشيعة ١٨: ٤٥، باب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٧ .
(٥٤)رسالة في حكم الربا ( مطبوعة ضمن مقالات مؤتمر المحقق الأردبيلي ) ، آية اللّه المؤمن ١ : ٥٨٨.