فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - الحيل الشرعية في الربا / ١ / آية اللّه السيد محسن الخرازي
وثالثـا :أنّه لو سلّمت دلالته على الحرمة فيمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة .
ولعلّه لتلك الاُمور حكى الشيخ (٢٣)الأعظم عن بعضٍ ردّها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه .
٣ ـوصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلاّ الورق ؛ فإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلاّ شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ؛ لا تَظلمون ولا تُظلمون » (٢٤)، بناءً على ظهور قوله : « خذ منّي بسعر اليوم ورقا » في المعاملة لا الرجوع والفسخ ؛ وإلاّ فهو أجنبي عن المقام .
٤ ـوصحيحته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً ورقا في وصيف إلى أجل مسمّى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ؛ خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا ـ قال : ـ فقال : لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة ، لا يزداد عليه شيئا » (٢٥)، بناء على ظهور قوله : « خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا » في المعاملة والبيع لا الفسخ والرجوع ، وإلاّ فقد عرفت أنّه لا يرتبط بالمقام .
٥ ـوصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » (٢٦).
(٢٣)المكاسب المحرمة : ٣٠٧، ط ـ تبريز .
(٢٤)التهذيب ٧ : ٣٢، باب بيع المضمون ، ح ٢٢. وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٩، باب ١١من أبواب السلف ، ح ١٥.
(٢٥)وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٧، باب ١١من أبواب السلف ، ح ٩ .
(٢٦)المصدر السابق : ٣٠٣.