٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢

بينما لم يعتمد السيد المرتضى العمل بها لكونها من أخبار الآحاد ، فحصل من ذلك أنّ دعاوى الإجماع في الخلاف كانت أكثر منها في الانتصار .

الفرع الرابع ـ موقفه من القياس :

يفرق اُصوليو الإمامية بين القياس الظني والقياس القطعي ، ويرون أنّ الثاني حجة يمكن الاستناد إليه ؛ لأنّ مقدماته قطعية ، يقول العلاّمة : « لا خلاف في وجوب العمل به » (١٠١)؛ ذلك لأنّ حجيته ذاتية ، وعليه فإنّ النزاع في القياس الظني لا القطعي . وقد نسب إلى الشيخ الطوسي قوله : إنّ التعبد بالقياس مستحيل عقلاً ، والحق أنّ سبب الرفض عنده نهي الأئمة عنه ، ولعدم ورود التعبد به شرعا ، بل الذي عند الشيخ أنّ الدليل القاطع قد قام على النهي عن العمل بالظن إلاّ ما أخرجه الدليل ، فكيف بالظن الذي ثبت عندهم النهي عنه ؟ !

وقد أشارت إحدى الدراسات أنّ الكراجكي ـ وهو من معاصري الشيخ ـ هو القائل باستحالة التعبد به عقلاً (١٠٢)وليس الطوسي ؛ لأنّه جائز عقلاً ممنوع منه شرعا عند الشيخ ومن تأخر عنه (١٠٣)؛ ذلك لأنّه مما يتصور وقوعه عقلاً ، ويذهب الظاهرية إلى ذات الموقف (١٠٤)، والنظام من المعتزلة وإن اقترب قوله من مؤدى الإحالة العقلية (١٠٥).

يقول الشيخ الطوسي في العدة : « فأمّا من نفى القياس من حيث لم يأت العبادة به ولم يقطع السمع العذر في صحته ، فهو الصحيح الذي نختاره » (١٠٦)، وحكى إجماع الإمامية على ذلك (١٠٧)، ولم يعتبر خلاف ابن الجنيد الذي قيل عنه إنّه عمل بالقياس الظني قادحا ؛ لأنّ الإجماع تقدمه وتأخر عنه في ردّ العمل بالقياس . وتظهر تطبيقات هذا الموقف الاُصولي من القياس فيما يأتي من النقول من مسائل الخلاف :


(١٠١)نهاية الوصول نقلاً عن حجّية القياس ، مصطفى جمال الدين : ٢٢٢.
(١٠٢)أبو الفتح الكراجكي ، كنز الفوائد : ٢٩٣، الطبعة الحجرية . جمال الدين ، حجّية القياس : ٢٢٢.
(١٠٣)السيد المرتضى ، الذريعة إلى اُصول الشريعة : ٩١ـ مخطوط . وانظر : الشيخ الطوسي ، العدة : ٢٥٥.
(١٠٤)ابن حزم ، الأحكام : ١٠٨٥.
(١٠٥)العضد ، شرح المختصر ٢ : ٢٤٩.
(١٠٦)الطوسي ، العدة : ٢٦٢.
(١٠٧)المصدر السابق : ٢٦٣.