فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩
كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولي . وقال أبو ثور : لا يجوز إلاّ بولي ، لكن إذا أذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز ، فخالف الشافعي في هذا (٥٣).
من هذا النموذج يظهر لنا :
١ ـأنّه أشار إلى خلاف أصحابه في المسألة .
٢ ـثمّ إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين .
٣ ـوأقوال فقهاء المذاهب وفقهاء الطبقة الثانية .
٤ ـورسم العلائق بين الأقوال مثبِتا راجحه في مقدمة المسألة .
نموذج ٢ ـفي زواج المسلم بالأمة الكتابية ، قال : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية حرّا كان أو عبدا ، به قال في الصحابة عمر وابن مسعود ، وفي التابعين الحسن ومجاهد والزهري ، وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية (٥٤).
نموذج ٣ ـالقضاء بشاهد ويمين ، قال : يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وعثمان واُبيّ ، وفي التابعين : الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وشريح والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمان وربيعة ، وفي الفقهاء مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد . وذهب قوم إلى أنّه لا يقضى بالشاهد الواحد واليمين ، ذهب إليه الزهري والنخعي ، وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . قال محمّد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه (٥٥).
ومن الظواهر الشكلية التي تظهر من متابعة الكتاب ـ والتي ربما تشير
(٥٣)المصدر السابق ١ : ١٤٠، المسألة ٦ .
(٥٤)المصدر السابق ٢ : ١٦٩، المسألة ٩٤.
(٥٥)المصدر السابق ٣ : ٣٣٤، المسألة ٢٣. دار الكتب العلمية .