٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨

للمذاهب ، ثمّ أئمة مذاهب المسلمين كلهم من دون اختزال لفقه الإمام أحمد (٤٩)كما هو حال أغلب كتب الفقه المقارن ، ثمّ أقوال الفقهاء من الطبقة الثانية كأبي يوسف ومحمّد وزفر والمزني ، ثمّ من يأتي بعدهم من الفقهاء حتى معاصريه كالاسطيرابيني (٥٠)، ولم يعرض الشيخ الطوسي عن آراء الطبري وسفيان والليث والأوزاعي والجبائي وحماد وداود والنخعي وربيعة (٥١)، ثمّ يضع كلمة « دليلنا » ويستدل على ما رجحه من الأقوال .

وتلزم الإشارة إلى أنّ الشيخ يشير في ذلك إلى خلاف الإمامية فيما بينهم إن وجد ، ونلحظ ذلك في ذكره لجواز الوضوء بماء الورد ، وقد ذكر المجوّزين بقوله : « ذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا » (٥٢).

٤ ـنماذج من كتاب الخلاف :

نموذج ١ ـحكم الحرّة الرشيدة في العقد على نفسها : إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها وزالت ولاية الأب والجد عنها ، إلاّ إذا كانت بكرا فإنّ الظاهر من روايات أصحابنا أنّه لا يجوز لها ذلك ، وفي أصحابنا من قال : البكر أيضا تزول ولايتهما عنها . . . وقال الشافعي : إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كل عقد إلاّ النكاح . . . ولا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة . وبه قال عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعائشة ؛ رووه عن علي عليه الصلاة والسلام . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ، وفي الفقهاء ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة : إذا بلغت المرأة رشيدة فقد زالت ولاية الولي عليها كما زالت عن مالها ، ولا يفتقر نكاحها إلى إذنه . . . وقال أبو يوسف ومحمّد : النكاح يفتقر إلى إذن الولي ، لكنه ليس بشرط فيه . . . وقال مالك : إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد إلاّ به ، وإن كانت معتقة أو دنية لم يفتقر إلى ولي . وقال داود : إن كانت بكرا فنكاحها لا ينعقد إلاّ بولي ، وإن


(٤٩)ربما ذكر حتى رأي الخوارج ، انظر : المجلد الأوّل : ٦٠، المسألة ١٦٨في المسح على الخفين .
(٥٠)الخلاف ٢ : ٣٣٠.
(٥١)انظر : المصدر السابق ١ : ١٥، ١٧، ١٩، ٢٨.
(٥٢)المصدر السابق ١ : ٤ ، المسألة ٥ .