فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦ - مسائل الشيخ صالح الجزائري وأجوبتها تحقيق آية اللّه الشيخ رضا الاُستادي
الشك وذلك لتعارض الوجوه وتكافؤ الاحتمالات وعدم الظفر بالنصّ في ذلك ، واللّه سبحانه أعلم .
[ ١١]مسألة :لو تمتع انسان امرأة فدخل بها ثمّ أبرأها (١٩)هل له العقد على اختها في عدّتها لكونها بائنة أم لا ، ولو عقد عليها والحال هذا ثانيا ثمّ أبرأها بغير دخول هل لغيره العقد عليها نظرا إلى الابراء الثاني بعد العقد الصحيح بغير دخول ويكون حكم الابراء حكم الطلاق أم لا ؟
الجواب :الثقة باللّه وحده . نعم له العقد على الاخت المتمتع بها بعد الإبراء كما في المطلّقة بائنا ، أمّا لو دخل بالمتمتع بها ثمّ أبرأها ثمّ تمتّعها وأبرأها قبل الدخول فالذي اعتمد عليه انّه لا يحلّ لغيره العقد عليها إلاّ بعد العدّة ، ولا فرق بين الابراء والطلاق . وما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك (٢٠)للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اُعوّل عليه ولا أقول به ، وللكلام فيه مجال واسع ليس هذا محلّه ، واللّه أعلم .
[ ١٢]مسألة :لو علّق الصائم الإفطار على ممكن عاديّ هل يبطل بذلك صومه أم لا ؟ وهل يتفاوت الحال بين كون ذلك مع نيّة الصوم وبين كونه لاحقا في أثناء اليوم أم لا ؟
الجواب :الثّقة باللّه وحده . الظاهر بطلان الصوم الواجب بذلك ، اللهم إلاّ [ إذا ] علّق الإفطار على ما يوجبه شرعا كالمرض والسّفر والحيض مثلاً ، أمّا الصوم المندوب فإن علّق الافطار فيه على حصول أمر راجح كإجابة دعوة مؤمن مثلاً فلا بطلان ، واللّه سبحانه أعلم .
[ ١٣]مسألة :ترك المستحب لا على الوجه القادح في الدّين أو العدالة بل ترك بعض أفراد المستحبّات يكون مكروها أم لا ؟
الجواب :الثّقة باللّه وحده . ربما يستفاد من كلام بعضهم أنّ كلّ مستحبّ
(١٩)المباراة : الطلاق بعوض يختصّ بكراهة الزوج للزوجة وكراهتها له أيضا ، كذا في هامش نسخة ج .
(٢٠)راجع : العروة الوثقى للسيد الطباطبائي ٣ : ١١٣، مسألة ١٧.