٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠ - مسائل الشيخ صالح الجزائري وأجوبتها تحقيق آية اللّه الشيخ رضا الاُستادي

للجّن (٩). وفي خبر آخر عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) التعليل بأنّهما لا يطهّران (١٠). وقد يتراءى من التعليل الأوّل تحريم تنجيسهما ولو بغير الاستنجاء لكن احتمال كون تحريم الاستنجاء بهما لتحقيرهما التام بامرارهما على المخرج مع التنجيس لا لأحدهما فقط يعطي جواز التنجيس بغير الاستنجاء سيّما مع انضمام أصالة براءة الذمّة من المؤاخذة عليه .

وأيضا فلعلّ النهي عن استعمالهما إنّما هو لمجرّد كون طعام الجنّ غير مطهّر لا للاحترام كما يظنّ ، وإلى هذا يشير التعليل الثاني وهو يعطي جواز تنجيسهما بغير الاستنجاء وأنّ النهي عن استعمالهما لعدم افادتهما التطهير ، وقد يؤلّف من الخبرين قياس من ثاني ضروب الشّكل الأوّل صغراه من الخبر الأوّل وكبراه من الثاني هكذا : العظم والروث طعام الجنّ ، ولا شيء من طعام الجنّ بمطهّر ، فينتج لا شيء منهما بمطهّر .

ولا يخفى أنّ في استفادة الكبرى وكليتها من الخبر الثاني تأمّلاً ظاهرا ، وعدم كونهما مطهّرين هو منطوقه ، ولا حاجة في إثبات ذلك إلى ضمّ الصغرى وترتيب الشكل .

وقد يستفاد عدم كونهما مطهّرين من رواية (١١)ليث المرادي عن الصادق (عليه ‌السلام) الناطقة بعدم صلاحيّتهما للاستنجاء .

وكيف كان فالأظهر عدم التوقف في جواز تنجيسهما بغير الاستنجاء ، كما أنّ الأظهر أنّ الاستنجاء بهما لا يفيد طهارة المحلّ كما هو مذهب السيد والشيخ المحقّق وإن قال مشائخنا المتأخرون بطهارة المحلّ بهما (١٢)، ولتحقيق الكلام محلّ آخر .

[ ٥]مسألة :اعتقادنا في كلّ واحد من أئمتنا (عليهم ‌السلام) انّه أفضل من ما عداه من خلق اللّه‌ كائنا ما كان لكن لم نجد مستندا متينا قوّيا ولا برهانا جليّا ضروريّا غير أنّا نجد ما عدا نبيّنا عليه الصلاة والسلام فضله وكماله مستفاد


(٩)وسائل الشيعة ١ : ٢٥٢، ب ٣٥من أحكام الخلوة ، ح ١ .
(١٠)نيل الأوطار للشوكاني ١ : ٨٤نهى النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن يستنجى بروث أو عظم وقال انهما لا يطهران .
(١١)وسائل الشيعة ١ : ٢٥٢، ب ٣٥من أحكام الخلوة ، ح ١ . سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود فقال (عليه ‌السلام) : أمّا العظم والروث فطعام الجنّ وذلك مما اشترطوا على رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
(١٢)راجع : المعتبر للمحقق (رحمه‌ الله) : ٣٤، الطبع الحجري .