فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ خالد الغفوري
عنه ، ومثله الأردبيلي ، واختار الكراهة الفيض الكاشاني ، واحتملها العاملي مستجودا القول بالتحريم دون الإبطال » (٣).
ثانيـا ـبيان الاتجاهات الفقهية لدى الامامية مفصّلاً ، حيث طرح سؤال حول ما هي الأقوال في المسألة (٤)، وتنطلق عملية الاجابة على هذا السؤال من خلال مراجعة كلمات الفقهاء في هذا الصدد ابتداء من الاسكافي ومرورا بالشيخ الطوسي وأتباعه ثمّ المحقق والعلاّمة والكركي والفاضل الاصبهاني وكاشف الغطاء والمحقق النجفي والانتهاء بكلمات فقهاء المرحلة الأخيرة والمعاصرين .
وهذا ما يعطي بُعدا توثيقيا للنتيجة التي يراد استخلاصها ، وهي : ثبوت حكمين لقول ( آمين ) : أحدهما الحرمة تكليفا ، والآخر : بطلان الصلاة به وضعا .
ثمّ تبدأ عملية التحليل للاحتمالات الممكنة في مرادات الفقهاء ، وأي هذه الاحتمالات هو الأرجح ، وقد اُشير هنا إلى ثلاثة احتمالات في المراد من الحرمة التكليفية ، وما هي الفروق المترتبة عليها ، واُشير أيضا إلى منشأ القول بالحرمة الوضعية [ = البطلان ] والمباني في ذلك .
وبعد هذا البحث العميق حيث يغوص الباحث في ثنايا الاستدلالات العميقة تبدأ عملية استرجاع النصوص مرّة اُخرى تحت عنوان ( قراءة جديدة للأقوال ) ، فقد جاء ما يلي : « ويتضح من مجموع ما تقدّم أنّ المستظهر أوّلاً من كلمات الأصحاب وإن كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة ـ من القول بالجواز أو الكراهة أو الحرمة تكليفا ووضعا أو الحرمة تشريعا والبطلان وضعا أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة ـ إلاّ انّه بالدقة ترجع الأقوال والكلمات إلى قولين في المسألة ، لا أكثر . . . » (٥).
النقطة السادسة :البعد الاجتهادي
(٣)موسوعة الفقهالاسلامي ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٤)المصدر السابق : ٢٨٤.
(٥)المصدر السابق : ٣٠٣.