٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي

باب الملاعنة عن الصادق (عليه ‌السلام) : « إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها » (٩١)، حيث التزم بعض الفقهاء بتعميم الحكم لغير مورد المشاهدة والتعدي إلى مورد العلم وإن لم يكن هناك مشاهدة ؛ بتقريب يرجع إلى أنّ العناوين التي لها طريقية إذا اُخذت في الموضوع تكون ظاهرة في أنّه لا خصوصية لها بل إنّما اُخذت فيه بما أنّها طريق الإثبات ، نظير العلم والتبين وما شاكل ، وهذا هو الأساس في بنائهم على قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع (٩٢).

العامل الرابع عشر ـ ورود الحكم مورد الغالب :

من الموارد التي تلغى فيها الخصوصية كون الحكم واردا مورد الغالب ، وقد كثر من الفقهاء التعبير عن ذلك . ولعل المثال المشهور لذلك هو قوله تعالى : {وربائبكم اللاتي في حجوركم } فقد ذكر الفقهاء أنّ وصف « اللاتي في حجوركم » وارد مورد الغالب ، ولذا لا يكون موجبا للتخصيص ، بل الحكم يكون عاما حتى للربيبة التي لا تتصف بالوصف (٩٣)، على أنّ الغلبة لابدّ وأن تكون بنحو توجب كون المتفاهم من اللفظ ذلك ؛ ولأجل ذلك قالوا بعدم كفاية الغلبة الخارجيّة بل لابدّ من غلبة الاستعمال ، بل حتى لو ورد التعليل في النص وكان التعليل واردا مورد الغالب فلا يمكن أن يستفاد منه كبرى كلية .

ولابدّ من ذكر اُمور :

منهـا : أنّ الأصل في القيود الاحترازية (٩٤)ألاّ ترد مورد الغالب ، فلابدّ عند الشك من التمسّك بالخصوصية وعدم إلغائها (٩٥).

ومنهـا : أنّ الغلبة لابدّ من كونها غلبة في استعمال اللفظ لا غلبة في الوجود الخارجي ، فغلبة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف ، وأمّا في محل البحث فالغلبة هي غلبة في الوجود الخارجي ، ومن هنا يفترق هذا المورد عن الغلبة المانعة من الانصراف في بحث الظهور .


(٩١)وسائل الشيعة ١٥: ٥٩٤، ب ٤ من اللّعان ، ح ٤ .
(٩٢)تنقيح الاُصول ( تقريرات المحقق العراقي ) : ٢٢ ـ ٢٣. تهذيب الاُصول ( الامام الخميني ) ٢ : ١١٠.
(٩٣)مقالات الاُصول ٢ : ٥٥. نهاية الأفكار ٣ : ٦٤. إفاضة العوائد ١ : ٣٢١ ـ ٣٢٢. مصباح الفقاهة ٥ : ١٣٥. كتاب البيع ( الامام الخميني ) ٢ : ٨٢.
(٩٤)فوائد الاُصول ٤ : ٦٣٢. كتاب الصلاة ( الامام الخميني ) ٣ : ١٥١.
(٩٥)مقالات الاُصول ٢ : ١٥٥. نهاية الأفكار ٣ : ٦٤. إفاضة العوائد ١ : ٣٢١ ـ ٣٢٢.