فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي
الأولوية لا تفرض إلاّ حيث يكون للفظ ظهور بالتعدي في الحكم إلى ما هو أولى منه (٥٠)، ولأجل هذا يعبر المحقق صاحب الحاشية عن مفهوم الموافقة بأنّه في حكم دلالة الخطاب الأصلية من جهة اندراجه في المداليل اللفظية (٥١). ومنه يظهر أنّه لا يتوقف الغاء الخصوصية هنا على العلم بالعلة .
نعم ، بنى بعض الفقهاء على المنع من التمسّك بمفهوم الموافقة إلاّ مع العلم بالعلة والعلم بوجودها في المسكوت عنه (٥٢). والذي يظهر أنّ ممن ذهب إلى هذا الرأي إنّما هو المحقق الأردبيلي في أكثر من مورد في كتابه مجمع الفائدة ، والمحقق الحلي ، ولأجل تسليمهم الأولوية في الآية الكريمة : « فلا تقل لهما اُفّ »حاولوا إيجاد طرق خاصة للتعميم هنا ، وكذلك صاحب الحدائق حيث ساق الروايات الناهية عن العمل بالقياس لإثبات عدم حجية مفهوم الموافقة ، وختم كلامه بالقول : بأن ما قاموا به إنّما هو اجتهاد في مقابلة النصوص ، أو غفلة عن ملاحظة ما هو في تلك الأخبار مسطور ومنصوص (٥٣). ويظهر أيضا من بعض الأعلام المعاصرين (٥٤).
وفي المقابل نجد أنّ مثل الشهيد الأوّل في مسألة جواز نقض حكم الحاكم يحكم بالجواز في صورة العلم ببطلان حكمه ويقول : إنّ ذلك يحصل « بمخالفة نص الكتاب ، أو المتواتر من السنة ، أو الإجماع ، أو خبر واحد صحيح غير شاذ ، أو مفهوم الموافقة » (٥٥)، فنجد أنّه يجعل مخالفة الحكم لمفهوم الموافقة من موارد العلم ببطلان حكم الحاكم ، على أنّ المعروف بين المتأخرين من أعلام الاُصول حجية مفهوم الموافقة ؛ لما ذكرناه من دخوله كصغرى لحجية الظهور .
ولابدّ من لفت النظر إلى اُمور :
الأوّل : ذكر كثير من الفقهاء والاُصوليين أنّه يعتبر في مفهوم الموافقة وجود الأولوية في ثبوت الحكم للمسكوت عنه عند ثبوته للمنطوق ؛ ولكن الذي
(٥٠)اُصول الفقه ، محمّد رضا المظفر ٢ : ١٧٨.
(٥١)هداية المسترشدين ، الميرزا محمّد تقي : ١٩٤.
(٥٢)مجمع الفائدة والبرهان ، المحقق الأردبيلي ١ : ٣٦٧و ٣ : ٢٢٩. و ٥ : ١٥١. و ٧ : ١١. و ١٢: ٣٤، ٤٤٨.
(٥٣)الحدائق الناضرة ، البحراني ١ : ٦٢. ط ـ دار الأضواء .
(٥٤)فقه الصادق ، السيّد محمّد الروحاني ٢٢: ٤١٠.
(٥٥)القضاء والشهادات ، الأنصاري : ١٤٤.