فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ٢ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
ولا يشكل على الاستدلال بالرواية بأنّها : مكاتبة ، فلا تكون حجّة ، إمّا من جهة عدم حجّية الكتابة أصلاً ، أو لاحتمال ورودها مورد التقية الغالب على مكاتبات مثل الأئمة (عليهم السلام) في ذلك الزمان ، حيث المراقبة الشديدة لما يصدر عنهم ، وكون الكتابة أثرا باقيا قابلاً للإرائة دائما .
فإنّه يجاب : بأنّ عدم حجّية المكاتبة من جهة عدم حجّية الكتابة إنّما يكون جوابا للقائل بها ، وأمّا عند القائل بالحجية ـ كما هو الصحيح بناء على ما تقدّم في بحث الكتابة (٩)ـ فلا يتم . ومن جهة صدورها تقية غير وارد ؛ لإنكار كون الغالب على مكاتباتهم التقية ، خصوصا مع وجود القائل بالتجزئة ـ من المذاهب الاُخرى ـ مما لا يستلزم تشخّص الشيعي المذهب .
فالإنصاف أنّ هذا الإشكال غير وارد .
ولا بأنّها : مضطربة السند ؛ لورودها في بعض نسخ الوسائل ، عن محمّد بن الحسن ، باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي (١٠)، وفي بعض نسخ الوسائل الاُخرى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد بن سليمان ، عن سليمان بن حفص المروزي (١١)، وفي التهذيب ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي (١٢).
فإنّه يجاب : بأنّ السندين الأخيرين تصحيف للأوّل ، وأنّ الأوّل هو الصحيح بقرينة سائر الروايات (١٣).
وإنّما الوارد من الإشكال على هذه الرواية كون راويها مجهولاً ، لم يرد له توثيق في كتب الرجال ، ولا الروايات ، وإن ورد في أسانيد كامل الزيارات (١٤).
الثانيـة: رواية الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن رجل
(٩)مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٥ : ١٤١ ـ ١٦٨.
(١٠)وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠٦، ب ٢٠من كتاب الرهن ، ح ١ .
(١١)المصدر السابق هامش رقم ١ .
(١٢)انظر : التهذيب ، الطوسي ٢ : ١٦٦كتاب الرهن ( حجري ) .
(١٣)معجم رجال الحديث ، السيد الخوئي ١٧ : ٣٦٩، ٣٩٢، ٣٩٦.
(١٤)المصدر السابق ٨ : ٢٤٣ ـ ٢٤٥رقم الترجمة ٥٤٢٨.