فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - الحــوالـــــة الشهيد آية اللّه العظمى السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
أ ـ العقد المقوّم للحوالة .
ب ـ المتعاقدان اللّذان يقعان طرفي الحوالة .
ج ـ المال الذي يقع موضوعا للحوالة .
الفصل الثالث : في بيان أحكام الحوالة وآثارها ، وفيه ثلاثة بحوث :
أ ـ في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال .
ب ـ في أحكامها وآثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه .
ج ـ في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال عليه .
الفصل الاول
في بيان حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها
وتحقيق هذا الفصل يتم بتقديم اُمور ثلاثة :
الأمر الأوّل :
في أنّ الديون كلها تشتمل على إحدى المرتبتين : الذمّة والعهدة ، فلابد من بيان معنى الذمّة والعهدة ، فنقول :
إنّ الذمّة والعهدة من المفاهيم التي وضعها الفقه الإسلامي ، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائية يختلفان من حيث المظروف الذي يحتويانه ، فإن كان المظروف أمرا شخصيا وعينا خارجية فظرفه العهدة ، وإن كان أمرا كليّا لا شخص له خارجا فظرفه الذمّة ، فالذمة : هو الوعاء الذي صاغه العقلاء واعتبروه ظرفا للاُمور الكلّية ، والعهدة : هو الوعاء الذي صاغوه واعتبروه ظرفا للاُمور الجزئية الشخصية الخارجية .