فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - كلمة التحرير ـ الشهيد الصدر الفقيه المجدّد رئيس التحرير
٢ ـ أن لا يقع اختلاف بين الشاهدين في شهادتهما على نحو يعني أنّ ما يفترض أحد الشاهدين أنّه رآه غير ما رآه الآخر .
٣ ـ أن لا تتجمع قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها في خطأ ، ومن هذه القرائن أن ينفرد إثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلّين لم يستطيعوا أن يروه مع اتجاههم جميعا إلى نفس النقطة التي اتجه إليها الشاهدان في الاُفق وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء الاُفق وصلاحيته العامة للرؤية ، وهذا معنى قولهم (عليهم السلام) : « إذا رآه واحد رآه مئة » (٣٤).
سابعا ـ إفتاؤه بحصر حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب دون سائر الاستعمالات (٣٥).
ثامنا ـ إفتاؤه بأنّ المتنجس الثاني لا ينجّس (٣٦).
وفي الختام ، نرجو أن نكون قد وفِّقنا في كلمة هذا العدد لتسليط الضؤ على جانب من البعد الفقهي في مدرسة الشهيد الصدر المعطاءة سائلين المولى القدير التوفيق للاستمرار في هذه المحاولة وتطويرها إنّه سميع مجيب .
ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه
رئيس التحرير
(٣٤)الفتاوى الواضحة : ٦٢٨ ـ ٦٣١.
(٣٥)منهاج الصالحين ( الحكيم ) ١ : ١٧٦، التعليقة رقم (٣٩٤) .
(٣٦)الفتاوى الواضحة : ٣٢٤ـ ٣٢٦.