فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٧
٣ً ـ « ويتم التعرض لموضوع النواهي بالطريقة نفسها ، ويقسمها إلى قسمين : الأوّل بحوث النواهي وتشمل الصيغة واجتماع الأمر والنهي والفساد ، والثاني المفاهيم ، وتضمّ معنى المفهوم ، ثمّ بعض المباحث اللغوية التقليدية مثل : الخاص والعام ، والمطلق والمقيّد . والمجمل والمبيّن » (١٠١).
انّ الموضوعات المبحوث عنها جاءت بشكل آخر :
١ ـ بحوث النواهي ، ويتعرض فيه إلى : دلالات الصيغة ، اجتماع الأمر والنهي ، دلالة النهي على الفساد .
٢ ـ المفاهيم .
٣ ـ العام والخاص .
٤ ـ المطلق والمقيّد .
٥ ـ المجمل والمبيّن (١٠٢).
٤ً ـ « حجة الاجماع وهي حجة ظنية إذا ما قورنت بالحجة العقلية كانت لطفا تقوم على دليل شرعي » (١٠٣).
والموجود في التقريرات ( البحوث ) هو :
« هنالك أحد مسالك ثلاثة في وجه حجّية الاجماع المحصل :
١ ـ حجيته بقانون العقل العملي المعبر عنه بقاعدة اللطف .
٢ ـ حجيته بدليل شرعي .
٣ ـ حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع » (١٠٤).
فالكلام ليس عن حجّية مطلق الاجماع كما نقله الدكتور حنفي بل عن خصوص المحصل منه ، كما انّ قاعدة اللطف أو الدليل الشرعي أو الدليل
(١٠١)المصدر السابق : ١٥٦.
(١٠٢)انظر : المجلد الثالث من بحوث في علم الاُصول .
(١٠٣)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٨.
(١٠٤)بحوث في علم الاُصول ٤ : ٣٠٥.