فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٥
أوّلاً ـ لم نر وجها فنيّا لتقييد اليقين بكونه مسبقا .
ثانيا ـ إنّ الأسباب التي تولّد اليقين متعدّدة ، فلماذا لا تكفي فيه الأمارة أو العلامة أو القرينة .
الأمـارة :
« الامارة مؤشّر على اليقين ودليل عليه ، وليس برهان اليقين نفسه ؛ لذلك كان الدليل العقلي قطعي الدلالة ؛ لأ نّه برهان اليقين نفسه الذي يقوم على الاتساق ، وليس على مجرد مؤشرات خارجية » (٩٧).
أوّلاً ـ كيف تكون الامارة دليلاً على اليقين ، ولا تكون برهانا عليه . ولا أدري انّ الدكتور حنفي استخدم كلمة الدليل بأي معنى ؟ !
ثانيا ـ كيف يتم تعليل ( كون الدليل العقلي قطعي الدلالة ) من كونه برهانا لليقين نفسه .
ثالثا ـ لم يتضح المراد من ( قيام اليقين عن الاتساق ) .
« اليقين الذاتي يتطلب ( موافقة التزامية ) أي تصديقا برهانيا ذاتيا وانتسابا إليه » (٩٨).
أوّلاً ـ انّ اليقين المبحوث عنه في الاُصول أعمّ من الذاتي والموضوعي .
ثانيا ـ لا ملازمة بين اليقين و ( الموافقة الالتزامية ) .
ثالثا ـ انّ تفسير ( الموافقة الالتزامية ) بالتصديق البرهاني الذاتي والانتساب إليه لا وجه له .
رابعا ـ انّ وصف التصديق بكونه برهانيا وذاتيا لا وجه له أيضا .
خامسا ـ لم يتضح المراد من القول : « والانتساب إليه » .
(٩٧)المصدر السابق .
(٩٨)المصدر السابق : ١٥٨.