فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٤
ثانيا ـ التعبير عن الاجماع بالتجربة في غير محلّه .
ثالثا ـ إذا قصد بالمشتركة الاشتراك من قبل أفراد المجتمع فليس هذا الاجماع المصطلح ، وإذا قصد بذلك الاشتراك من قبل الفقهاء فلا بأس به .
الإرادة :
« لذلك كان من صفات اللّه الارادة ، أي عدم اتباع الأهواء » (٩٤).
أوّلاً ـ ما ذكره ليس مرتبطا بما قبله ، والتفريع ليس في محلّه .
ثانيا ـ فسَّر الارادة الالهية بتفسير لا تدلّ عليه اللغة ولا العرف ولا العقل .
ثالثا ـ انّ عدم اتباع الهوى من قِبله سبحانه منشأه يختلف عنه في المخلوق ؛ فإنّ المولى عزّوجل منزّه عن الهوى ، فعدم اتباعه للهوى من باب السالبة لانتفاء موضوعها كما يقال ، وعلى كل حال فهذا البحث لا ربط له بالبراءة أصلاً .
البراءة الشرعية :
« وهناك أدلة نقلية من الكتاب والسنة على البراءة الشرعية ، مثل رفع الحرج وعدم جواز تكليف ما لا يطاق وعدم جواز المساءلة قبل بعثة الرسل واستقلال الانسان عقلاً وارادة » (٩٥).
هل انّ « استقلال الإنسان عقلاً وإرادة » يعدّ دليلاً مستقلاً في مقابل الكتاب والسنة أم انّه مصداق لهما ؟
ويرد على الأوّل انّه لم يستدل أحد بذلك . وعلى الثاني انّه واضح البطلان .
القطــع :
« والقطع يقين مسبق لا تكفي فيه الأمارة أو العلامة أو القرينة » (٩٦).
(٩٤)المصدر السابق : ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٩٥)المصدر السابق .
(٩٦)المصدر السابق : ١٥٧.