فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٦
ثانيا ـ انّ الكشف واضح فلا يحتاج إلى توضيح ، ولكن الاُصوليين يستعملونه في كشف الدليل ـ بالمعنى الأعم ـ عن الحكم الواقعي ، وليس له معنى اصطلاحي .
ثالثا ـ التنجيز هو ثبوت الحكم في عهدة المكلّف بوصول التكليف إليه (٢٩).
الظهـور :
« فالظاهر هنا له معنى باطني ، وليس كأهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر النصوص » (٣٠).
انّ القول بحجية الظهور يكون في مقابل أهل الظاهر وأيضا في مقابل المسلك الباطني ، فإنّ القول بحجية الظهور لا يعتمد على فهم النص منعزلاً عن القرائن المتصلة أو المنفصلة ، بخلاف المسلك الثاني الذي يهمل القرائن ، وبخلاف المسلك الباطني الذي لا يهتم بالظاهر أصلاً .
الأصل العملي :
« ويعني الأصل العملي اليقين النظري الذي يستند إليه الحكم الشرعي » (٣١).
وعرّف الأصل العملي « بأنّه نوع من الأحكام الطريقية الظاهرية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير منها وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات ، فالأصل العملي هو ما يقرر للمكلف وظيفته العملية حال الشك في التكليف » (٣٢).
الارادة :
« من صفات اللّه الارادة ، أي عدم اتباع الأهواء » (٣٣).
(٢٩)المصدر السابق : ٧٦.
(٣٠)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٨.
(٣١)المصدر السابق : ١٥٩.
(٣٢)دروس في علم الاُصول ٣ : ١١.
(٣٣)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٩.