فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦١
اطلاق علم الاُصول :
ولنبدأ أوّلاً مع الكاتب فنتوقف معه عند تسمية علم الاُصول ، لنلاحظ انّه يشرّك في اطلاقها بين علمين : هما علم اُصول الدين ، وعلم اُصول الفقه .
« علم الاُصول له شقان : علم اُصول الدين وعلم اُصول الفقه » (٣).
ولا تخفى لطافة هذا التعبير ، إلاّ انّه مجرد تنظير ، إذ لا اشتراك بين علم اُصول الدين وعلم اُصول الفقه إلاّ من جهة لفظ ( اُصول ) كما يشتركان في لفظ ( علم ) أيضا .
القاعدة الاُصولية :
« منطق الاستدلال وعلم القواعد الفقهية هو البعد الثاني في علم الاُصول بعد مباحث الألفاظ والتحليلات اللغوية انتقالاً من منطق اللغة إلى منطق العقل » (٤).
أوّلاً ـ وقع خلط بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية ، فالقاعدة الاُصولية هي عبارة عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال .
ثانيا ـ انّ المبحوث عنه في علم الاُصول ليس القواعد الفقهية كما هو واضح بل القاعدة الاُصولية .
ثالثا ـ انّ مدرك القاعدة الاُصولية ليس هو العقل دائما .
القطــع :
« القطع عكس التجري ، القطع يقين نظري وعملي » (٥).
عُرّف القطع بالكشف التام الذي قد يستتبع جريا عمليا على طبقه كما في حالة الطاعة أو لا كما في حالة العصيان (٦).
(٣)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥١.
(٤)المصدر السابق : ١٥٧.
(٥)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٧.
(٦)دروس في علم الاُصول ٢ : ٢٧.