فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧٩
رابعا ـ الظاهر من العبارة انّ تعريف الأمر والنهي مسوق مساق التعليل لما سبق !
المفاهيم :
« امّا المفاهيم فانّها الاُسس التي يرتكز عليها النهي مثل الشرط والوصف والغاية والاستثناء والحصر » (٨٠).
انّ البحث عن المفاهيم في عرض البحث عن الأمر وعن النهي . من هنا يتبيّن أنّ التعبير عن المفاهيم بأنّها الاُسس التي يرتكز عليها النهي ليس فنيا .
الاُصول العملية :
« وهي[ أي الاُصول العملية ] أقرب إلى الاُصول العملية منها إلى الحجج النظرية » (٨١).
بل هي اُصول عملية حقا ، وليست قريبة منها .
« واستصحاب الاُمور المقيدة بالزمان والعصر ، أي الاعراف والعادات والمصالح المتعارف عليها » (٨٢).
أوّلاً ـ كيف يتم استصحاب الاُمور المقيّدة بالزمان ؟ !
ثانيا ـ فسّر الزمان بتفسير لم يقل به أحد ، سيما تعبيره بالمصالح المتعارف عليها .
« واستصحاب النسخ احساسا بالتقدم والتغير سلبا أم ايجابا نحو المنسوخ أو نحو الناسخ ، فالتغير ليس خطيا بالضرورة . قد يكون تقدما وقد يكون نكوصا » (٨٣).
انّ استصحاب عدم النسخ معناه إبقاء حكم المنسوخ ، فلا يكون تقدّما
(٨٠)المصدر السابق .
(٨١)المصدر السابق : ١٥٩.
(٨٢)المصدر السابق : ١٦١.
(٨٣)المصدر السابق .