فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧٦
ثالثا ـ انّ الشبهة تقسم في علم الاُصول بعدّة تقسيمات ، منها : تقسيمها إلى شبهة حكمية وموضوعية ، وهو المناسب هنا .
رابعا ـ إن تعليله لذلك بأنّ البراءة أصل في منتهى الغرابة ، والظاهر انّ فكرة الأصل لدى الدكتور حنفي ليست واضحة .
الأحكام الترخيصية :
« وعلى أصل البراءة تقوم التكاليف غير الالزامية » (٦٩).
انّ الدليل على التكاليف غير الالزامية ليس منحصرا بالبراءة ، بل ربما يكون بأصل آخر كالاستصحاب مثلاً .
الاحتياط :
« ويثبت بنص الكتاب مثل عدم القاء النفس إلى التهلكة ، والإحتكام في حالة النزاع والتقوى الباطنية ، وعدم الفتوى بغير علم » (٧٠).
أوّلاً ـ لقد ردّ الاُصوليون أدلّة الاحتياط مطلقا شرعا أو عقلاً . نعم ذهب الشهيد الصدر إلى الاحتياط العقلي .
ثانيا ـ إنّ الأدلة التي يقيمها الشهيد الصدر على مدّعاه ليست لفظية وتختلف عمّا ذكره الكاتب .
ثالثا ـ لقد ميّز الفقهاء بين مسألتين : الاُولى : وجوب الاحتياط ، والثانية : حسنه . والظاهر وقع خلط بينهما في كلام الكاتب .
« فالاحتياط حذر علمي وعدم المجازفة باطلاق الأحكام من دون دليل كاف » (٧١).
انّ حرمة الافتاء من دون دليل ليس من باب الاحتياط بل لأ نّه كذب على
(٦٩)المصدر السابق .
(٧٠)المصدر السابق .
(٧١)المصدر السابق .