فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٩
الأمر بعد الحظر ، النسخ :
« وفي الحالات الخاصّة تثار مسائل الأمر بعد الأمر والأمر بالأمر ونسخ الأمر » (٤٦).
أوّلاً ـ ما معنى قوله : « وفي الحالات الخاصة » ؟
ثانيا ـ الأمر بعد الأمر لا يعلم ماذا يراد به ، بل المبحوث عنه في الاُصول هو الأمر بعد الحظر .
ثالثا ـ انّ النسخ المبحوث عنه هو نسخ الحكم أمرا كان أو نهيا أو مباحا .
الإجــزاء :
« أمّا أجزاء الأمر فتتعلّق بالوقت ، أي زمان الفعل » (٤٧).
انّ البحث المعروف في علم الاُصول هو بحث الإجزاء بالكسر ( وهو الاكتفاء بما اُتي به وعدم لزوم الاعادة أو القضاء (٤٨)، وليس البحث عن أجزاء الأمر ، كما ورد في العبارة إذ ليس للأمر أجزاء .
المقدمة والشرط :
« ومقدمة الواجب تعني شرطه أو إطلاقه بلا شرط » (٤٩).
المراد غير واضح ، فهنا خلط بين الشرط وبين المقدمة .
الواجب النفسي والغيري :
« وهو واجب تجاه النفس وتجاه الغير » (٥٠).
لعلّ المقصود هو الواجب النفسي والغيري إلاّ انّ معناهما الاصطلاحي في علم الاُصول بعيد كل البعد عن هذه التفاسير .
(٤٦)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٦.
(٤٧)المصدر السابق .
(٤٨)بحوث في علم الاُصول ٢ : ١٣٥.
(٤٩)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٦.
(٥٠)المصدر السابق : ١٥٦.