فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٨
الشكوك إلى شبه يقين هو : استصحاب للكلي من مجموع الاجزاء » (٣٩).
وفيما ذكره في تعريف الاستصحاب تهافتات لا تخفى ، والاستصحاب هو عبارة عن مرجعية الحالة السابقة أو ابقاء ما كان (٤٠).
٣ً ـ « ويثبت الاستصحاب بتحليل مصادر المعرفة واُسسها العملية وبالحجج النقلية وبالسيرة العقلية ، وعادة ما يستخدم في لحظات الشك التقديري وغياب اليقين المطلق ، فيكون استصحابا للكلي أي مجموع القرائن والامارات » (٤١).
انّ هذا التفسير لاستصحاب الكلي هو من ابتكارات الدكتور حنفي ! حيث عرّف في كتب الاُصول بأنّه عبارة عن التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر عملي (٤٢).
البراءة :
« فالعقل لا يعرف الاثم ، إنّما تأتي الآثام من الأهواء والنزوات » (٤٣).
أوّلاً ـ هل المراد توضيح البراءة بنوعيها أو أحدهما ؟
ثانيا ـ مرادهم من البراءة هو رفع مسؤولية التكليف عن عهدة المكلّف .
والظاهر من العبارة انّ الكاتب فسَّر البراءة بالنزاهة وأنّ العقل الانساني مبرّأ من الإثم ومنزَّه عن الشرّ ، وهو عجيب .
الأوامـر :
« دلالة مادة الأمر ، أي مضمونه من حيث العلو والاستعلاء أو الوجوب أو الطلب » (٤٤).
البحث في دلالة الأمر غير منحصر بالمادة ، بل البحث في الهيئة أيضا (٤٥).
(٣٩)المصدر السابق : ١٦١.
(٤٠)بحوث في علم الاُصول ٦ : ١٤.
(٤١)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٦١.
(٤٢)بحوث في علم الاُصول ٦ : ٢٣٥.
(٤٣)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٩.
(٤٤)المصدر السابق : ١٥٦.
(٤٥)انظر : بحوث في علم الاُصول ٢ : ٦ .