فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٧
لقد فسّر الارادة الالهية بتفسير لا تدل عليه اللغة ولا العرف ولا العقل والاصطلاح (٣٤).
قاعدة التسامح :
« والاحتياط واجب في الشبهات وهو الذي يؤدي إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن وعدم ضرب الأخبار بعضها ببعض ، وافتراض حسن النية في الرواة ، وتصديق المتون مهما بلغ الاختلاف في صياغاتها اللفظية ، التسامح نوع من الاستحسان » (٣٥).
عرّف الاستحسان بعدّة تعاريف :
منها : ما يستحسنه المجتهد بعقله .
ومنها : طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به الخاص والعام .
ومنها : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة (٣٦).
وشيء منها لا يناسب قاعدة التسامح ، فانّها تعني انّ موضوع الحجّية في باب المستحبات أو مطلق الأحكام غير الإلزامية هو مطلق الخبر ولو كان ضعيفا (٣٧).
الاسـتصحاب :
١ً ـ « تثبت البراءة الأصلية بالاستصحاب ، أي بطبائع الاُمور ومجرى العادات » (٣٨).
٢ً ـ « الاستصحاب ويعني مصاحبة الدليل ثقة فيه حتى ولو كان ينقصه اليقين النظري المطلق ، وهو أقرب إلى الذوق الفطري الذي يعتمد على اللغة والمصلحة ، شاقا طريقه بينهما باسم العقل والفطرة والذوق والطبيعة الخيرة ، واجتماع مصادر معرفية متباينة ظنية تصبح نوعا من اليقين ، وتحول انصاف
(٣٤)انظر : الالهيات للسبحاني ١ : ١٦٥ـ ١٨٠.
(٣٥)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٦٠.
(٣٦)اُصول الفقه المقارن : ٢٦١ـ ٢٦٢.
(٣٧)بحوث في علم الاُصول ٥ : ١٢١.
(٣٨)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٦٠.