فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦٥
أوّلاً ـ انّ الدلالة الوضعية اصطلاح يطلق في المنطق في مقابل الدلالتين العقلية والطبعية امّا في الاُصول فهو يطلق على الدلالة التصورية في مقابل الدلالة التصديقية (٢٣).
ثانيا ـ انّ ما يتوقف على الارادة هي الدلالة التصديقية الثانية وهي قيد فيها ، فإنّ الدلالة التصديقية تقسّم عادة إلى قسمين : اُولى وثانية (٢٤).
المفاهـيـم :
« أمّا المفاهيم فانّها الاُسس التي يرتكز عليها النهي مثل الشرط والوصف والغاية والاستثناء والحصر ، الأمر الذي يدلّ على رغبة الإمام الشهيد في العرض النظري وتحويل علم الاُصول إلى منطق شعوري خالص » (٢٥).
انّ المستفاد من ظاهر كلامه صدرا وذيلاً انّ كلمة المفاهيم لم تستعمل في معناها الاصطلاحي لدى الاُصوليين ؛ إذ المفهوم عندهم عبارة عن « المدلول الالتزامي الذي يعبّر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي » (٢٦).
الجعل ، الكشف ، التنجيز :
« والدليل العقلي ليس مجرّد برهان عقلي ، بل هو مفتوح لحظة ( الجعل ) ، أي رؤية الحقيقة نفسها وهي تتخلّق ، ولحظة ( الكشف ) وهي رؤية مباشرة وادراك حدسي لحظي ، ولحظة ( التنجيز ) أي المشاركة في الحقيقة بإدراكها ، أي بإكمال خلقها » (٢٧).
أوّلاً ـ انّ الجعل : هو التشريع ، وقد يستعمل في مقابل المجعول ، أي حالة فعلية الحكم المجعول بتحقق موضوعه خارجا ، وليس هو رؤية الحقيقة نفسها (٢٨).
(٢٣)بحوث في علم الاُصول ١ : ١٠٤.
(٢٤)دروس في علم الاُصول ، الحلقة الثانية ٢ : ٧٣.
(٢٥)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٧.
(٢٦)دروس في علم الاُصول ٢ : ١٣٥.
(٢٧)مجلة المنهاج ، العدد ١٧ : ١٥٨.
(٢٨)دروس في علم الاُصول ٢ : ٢٤١.