فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - كلمة التحرير ـ الشهيد الصدر الفقيه المجدّد رئيس التحرير
مالكيّة الإمام (عليه السلام) ؛ إذ لايقين بثبوتها سابقا ، كما لايقين بثبوت مالكيّة المسلمين سابقا أيضا ؛ إذ المفروض تقارن تشريعهما من دون سبق أحدهما على الآخر .
إذن فقد اتّضح أنّ بالإمكان رفع التعارض بين دليل مالكيّة المسلمين ودليل مالكيّة الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ـ وهي الارض الميّتة المفتوحة عنوةً ـ بأحد هذه الوجوه الأربعة وإثبات مالكيّة الإمام (عليه السلام) لها » (٢٦).
د ـ بحثه لحكم الجعالة في صورتين :
الاُولى : لو فُرض للعامل عوض مرتبط بأرباح الجاعل ، كما إذا كان الجاعل من منتجي الأسرّة الخشبية فيجعل لكل من يعمل من ألواحه سريرا نصف ما سوف يجنيه من الأرباح فترتبط مكافأة العامل بنتائج العملية وأرباحها ارتفاعا وانخفاضا .
الصورة الثانية : لو فُرِض مكافأة ترتبط بنتائج العملية وأربحاها لأدوات الانتاج ، كأن يقول : من أعانني بجهاز لتقطيع الخشب فله عليّ كذا .
قال (قدس سره) : « امّا النقطة الاُولى وهي علاقة تاجر الأسرّة بالعامل في الجعالة فتوضيحها انّ الجعل الذي يفرضه تاجر الأسرّة للعامل في الجعالة يمكن تصويره بأنحاء .
١ ـ أن يجعل له نصف الخشب الذي يملكه التاجر فعلاً وذلك بأن يقول التاجر : من عمل سريرا من خشبي هذا فله نصف هذا الخشب وفي هذه الحالة يكون العوض شخصيا وعينا خارجية معينة ولا إشكال فيه .
٢ ـ أن يجعل له مالاً في الذمة يحدد بكونه مساويا لنصف
(٢٦)مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) ، العدد ١١ ـ ١٢ : ٤٤ ـ ٤٩.