فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٩ - من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٩٥ ـ يجوز الاستتار بكلّ ما يعدّ ساتراً ولو عَنَزة . والأولى بلوغها ذراع (١٢٥).
٩٦ ـ يجوز التثويب للتقيّة ـ وهو قول : الصلاة خير من النوم ـ في أذان الصبح أو العشاء ، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهية . وقال الجعفي : تقول في صلاة الصبح بعد قولك حيّ على خير العمل : « الصلاة خير من النوم » مرّتين ، وليستا من أصل الأذان (١٢٦).
٩٧ ـ استحباب التثويب في جميع الصلوات . وعن الشيخ أنّه لا خلاف بين العامّة في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء (١٢٧).
٩٨ ـ يستحب الجهر بتكبيرة الإحرام مطلقاً . وقال غيره : يستحب الجهر للإمام ليعلم مَن خلفه افتتاحه ، والإسرار للمأموم ، أمّا المنفرد فله الخيرة في ذلك (١٢٨).
٩٩ ـ يستحب في القيام أن يثبت على قدميه ، ولا يطأ مرّة على هذه ومرّة على هذه ، ولا يتقدّم مرّة ويتأخّر اُخرى (١٢٩).
١٠٠ ـ القنوت تابع للصلاة في الجهر والإخفات . ووافقه عليه السيّد المرتضى ؛ لعموم « صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهراً » (١٣٠).
١٠١ ـ يستحب بعد القنوت أن يمسح وجهه بيديه ، ويمرّها على لحيته وصدره . وهو مذهب بعض العامّة (١٣١).
١٠٢ ـ تجب تكبيرة واحدة بين السجدتين (١٣٢).
١٠٣ ـ عَدَّ في أقلّ المجزئ في الصلاة شهادة واحدة في التشهّد الأوّل ، وفي الأخير الشهادتين والصلاة على النبي والتسليم والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته (١٣٣).
(١٢٥)المصدر السابق : ١٠١.
(١٢٦)المصدر السابق : ٢٣٧.
(١٢٧)المصدر السابق : ٢٣٩.
(١٢٨)المصدر السابق : ٢٦١.
(١٢٩)المصدر السابق : ٢٧٨.
(١٣٠)المصدر السابق : ٢٨٦ـ ٢٨٧.
(١٣١)المصدر السابق : ٢٨٨.
(١٣٢)المصدر السابق : ٤١٥ـ ٤٢٠.
(١٣٣)المصدر السابق .