فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٨ - من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
الجعفي ما يوهم كونه من اُصول الأصابع إلى أطرافها ، ولعلّه لرواية القطع (١١٨).
كتـاب الصــلاة
٨٩ ـ أورد الجعفي خبراً في أنّ ثلاث صلوات إذا دخل وقتهنّ لا يُصلّى بين أيديهن نافلة : الصبح ، والمغرب ، والجمعة إذا زالت الشمس (١١٩).
٩٠ ـ تزيد النافلة في يوم الجمعة أربعاً في المشهور ، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال . وقال الجعفي : ستّ عند طلوع الشمس ، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر (١٢٠).
٩١ ـ المدار في تحديد وقت صلاة الليل على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة . وذهب الفقهاء إلى أنّه بعد انتصاف الليل ، بل عليه علماؤنا أجمع (١٢١).
٩٢ ـ تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة : . . . وقال الجعفي : وكان يكره ( أي الصادق (عليه السلام) ) أن يُصلّى من طلوع الشمس حتى ترتفع ، ونصف النهار حتى تزول ، وبعد العصر حتى تغرب ، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلاّ لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة (١٢٢).
٩٣ ـ من صلّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته . وذهب الشيخان وأتباعهما إلى أنّه لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وادّعوا عليه الإجماع . وذهب المرتضى والحلّيون إلى جوازها بحذائه (١٢٣).
٩٤ ـ تكره الصلاة خلف نيام أو متحدّثين (١٢٤).
(١١٨)المصدر السابق : ٢٦٥.
(١١٩)المصدر السابق : ٣٠٠ـ ٣٠٦.
(١٢٠)المصدر السابق : ٣٦٢.
(١٢١)انظر : ذكرى الشيعة ٢ : ٣٦٨.
(١٢٢)المصدر السابق : ٣٨١، ٣٨٥.
(١٢٣)المصدر السابق ٣ : ٨٢.
(١٢٤)المصدر السابق : ٩٩.