فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٧ - من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٨٠ ـ الجريدتان في الكفن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والاُخرى نصف ممّا يلي السابق ونصف ممّا يلي الفخذ ، وهو في خبر يونس عنهم (عليهم السلام) .
والمشهور أنّ إحداهما لاصقة بجلد الجانب الأيمن من ترقوته والاُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار (١١٠).
٨١ ـ المنع من مباشرة الجنب والحائض غسل الميّت (١١١).
٨٢ ـ لا يُصلّى على صبي حتى يعقل . والأشهر أن يكون ابن ستّ سنين (١١٢).
٨٣ ـ تكرّر الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة ، ووافقه عليه ابن أبي عقيل . والمشهور توزيع الأذكار على التكبيرات ؛ لكلّ تكبيرة ذكرها الخاصّ (١١٣).
٨٤ ـ يُقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها (١١٤).
غســل الجنــابة :
٨٥ ـ يستحب غسل اليدين في غسل الجنابة إلى المرفقين أو إلى نصفهما ولم يقل به غيره (١١٥).
التيمّــم :
٨٦ ـ يجوز التيمّم للصلاة مع سعة الوقت . والأكثر على مراعاة ضيق الوقت (١١٦).
٨٧ ـ كلامه يشعر بكون الواجب في المسح استيعاب الوجه ، وبه قال ابن بابويه . واتّفق الأصحاب على أنّه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى (١١٧).
٨٨ ـ مسح ظهر الكفّين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر . وفي كلام
(١١٠)المصدر السابق : ٣٧١.
(١١١)الدروس ١ : ١٠٥.
(١١٢)ذكرى الشيعة : ٤٠٤.
(١١٣)المصدر السابق : ٤٣٦.
(١١٤)المصدر السابق ٢ : ٦٧، ٧٣ـ ٧٤.
(١١٥)المصدر السابق : ٢٣٨. وانظر : جواهر الكلام ٣ : ١١٧.
(١١٦)المصدر السابق : ٢٥٢.
(١١٧)المصدر السابق : ٢٦٣.