فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٦ - من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
النجاسات :
٧٣ ـ البول والغائط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض نجس . وأخرج ابن بابويه والعماني والجعفي الطير لقول الصادق (عليه السلام) : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (١٠٣).
٧٤ ـ عدم نجاسة المسكرات ، ووافقه على هذا الرأي العماني والصدوق . والأكثر على خلافهم ، بل ادّعى السيّد المرتضى الإجماع ؛ للآية وللأمر باجتنابه . وتمسّك القائلون بالطهارة ببعض الأخبار المعارضة (١٠٤).
٧٥ ـ يحلّ بعض الفقّاع . والآخرون على نجاسته ؛ لما روي عن عليّ (عليه السلام) : « هي خمر استصغرها الناس » ، وقول الصادق والرضا (عليهما السلام) : « إنّه خمر مجهول » ، مع منع ما وصفه الجعفي فقّاعاً (١٠٥).
أحكــام الأمـوات :
٧٦ ـ قال في أحكام المحتضر : لا يحضر عنده مضمخ بورس أو زعفران ، وأمَرَ بجعل الحديد على بطنه ، وبقراءة آية الكرسي والسخرة عند احتضاره ، وقول : اللّهمّ أخرجها منه إلى رضىً منك ورضوان (١٠٦).
٧٧ ـ يكره النعي ( نعي الميّت ) إلاّ أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختصّ به (١٠٧).
٧٨ ـ إذا مات المحرم لا يُغطّى وجهه ورأسه ؛ لظاهر قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً » ، ووافقه على ذلك المرتضى وابن أبي عقيل . وقال الجعفي أيضاً : لا تُغطّى رجلاه . وادّعى الشيخ الإجماع على جواز تغطية رأسه (١٠٨).
٧٩ ـ أقلّ مقدار الحنوط بالكافور مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام) . والشيخان والصدوق أنّ أقلّه مثقال وأوسطه أربعة دراهم (١٠٩).
(١٠٣)المصدر السابق : ١١.
(١٠٤)المصدر السابق : ١١٤.
(١٠٥)المصدر السابق : ١١٥.
(١٠٦)المصدر السابق : ٣٠١.
(١٠٧)المصدر السابق : ٢٩٩.
(١٠٨)المصدر السابق : ٣١٨. وانظر : الجواهر ٤ : ١٨٣.
(١٠٩)المصدر السابق : ٣٥٦.