فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آفاقي إعداد الشيخ خالد الغفوري
ب ـلو استقرّ الحجّ على الآفاقي ثمّ أقام بمكّة أو حواليها ممّا هو دون الحدّ سنة أو سنتين أو أزيد من ذلك ولو بقصد الدوام ، لم ينتقل فرضه الذي قد خوطب به . وكذا لا ينتقل فرضه من التمتّع إلى غيره بمجرّد المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقاً (١٣).
ج ـلو أقام الآفاقي بمكة سنتين انتقل فرضه من التمتّع إلى فرض أهل مكّة (١٤).
د ـلو كان للآفاقي منزلان منزل بمكّة أو حواليها ممّا هو دون الحدّ ، وآخر في غيرها من البلاد التي هي خارج الحدّ ـ من غير فرق بين أفرادها ـ لزمه فرض أغلبهما عليه (١٥).
هـ ـلو بذل للآفاقي ما يكفي لحجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة فإنّه لا يجب عليه شيء منها (١٦).
٣ ـالاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه الطريق ، سواء أدخلها في الإجارة أم لا (١٧).
٤ ـالآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن ، وقيل غير ذلك (١٨).
٥ ـيجزئ الهدي المندوب المبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد (١٩).
٦ ـالمنذور لبيت اللّه الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق (٢٠).
٧ ـيستحب لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ وآداب السفر جملة من الاُمور (٢١)يراجع بشأنها عنوان ( حجّ ) .
٨ ـكون الحرم قبلة لأهل الآفاق ، كما في رواية مكحول عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) (٢٢).
(١٣)جواهر الكلام ١٨ : ٨٢ .
(١٤)الدروس الشرعية ١ : ٣٣١ .
(١٥)جواهر الكلام ١٨ : ٩٢ .
(١٦)العروة الوثقى ٢ : ٣٣٨ .
(١٧)الحدائق الناضرة ١٤ : ٢٦٢ .
(١٨)جواهر الكلام ١٧ : ٣٢٠ .
(١٩)المصدر السابق ١٩ : ١٢٦ .
(٢٠)الحدائق الناضرة ١٧ : ٣٦٧ .
(٢١)مستند الشيعة ١٣ : ٣٠٦ .
(٢٢)الخلاف ١ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .