فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آفاقي إعداد الشيخ خالد الغفوري
حمزة وابن إدريس وغيرهم . واحتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً فيندرج فيها الثمانية عشر ميلاً أيضاً .
القول الثاني : أنّه من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلاً ، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في المختصر والمعتبر والعلاّمة والشهيدان وغيرهم ، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور (٦).
وستتضح فيما يأتي الآثار المترتّبة على هذين القولين .
وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير اُخرى ، نحو : النائي ، البعيد ، أهل الآفاق ، أهل الأمصار ، من لم يكن حاضر المسجد الحرام . ولكن المراد واحد .
وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي ، نحو : المكّي ، أهل مكّة ، أهل الحرم ، حاضرو المسجد الحرام .
ثانياً : الحكم الإجمالي :
يقع البحث حول الآفاقي عادة في باب الحجّ ، وهناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي ـ ولو بمعناه اللغوي ـ في أبواب اُخرى .
وأهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام كما يلي :
١ ـيجب على الآفاقي الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لأهل الآفاق ، كذي الحليفة لأهل المدينة ، والعقيق لأهل نجد والعراق ، والجحفة لأهل الشام ومصر ، ويلملم لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل الطائف (٧).
٢ ـإنّ فرض الآفاقي هو التمتّع خاصّة دون القِران والإفراد ، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الإجماع ، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا (٨)ـ قوله تعالى : {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٩).
وقد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن المعصومين (عليهم السلام) (١٠).
ويترتّب على ذلك جملة من الأحكام، منها:
أ ـعدم جواز عدول الآفاقي إلى القِران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً (١١)، ويجوز عند الضرورة (١٢).
(٦)انظر : جواهر الكلام ١٨ : ٥ ـ ١٠ .
(٧)العروة الوثقى ٢ : ٥٥١ ـ ٥٥٣ .
(٨)جواهر الكلام ١٨ : ٥ .
(٩) البقرة : ١٩٦.
(١٠)انظر : الوسائل ١١ : ٢٣٩ ، ب٣ من أقسام الحجّ .
(١١)جواهر الكلام ١٨ : ١٠ .
(١٢)الدروس الشرعية ١ : ١٣٢ .