فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
القـول الثالث :التفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز. وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد فقال : « المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه ، سواء كان مكيلاً أو موزوناً ، أو لم يكن » . ولعلّ دليله هو ما روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه (١٧).
وروى ابن عمر فقال : « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم » وهذا نصّ في بيع المعيّن .
وعموم قوله (عليه السلام) : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » متّفق عليهما . ولمسلم عن ابن عمر قال : « كنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » (١٨).
القـول الرابـع :التفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه فلا يجوز إلاّ تولية ، وبين غيره فيجوز ، وقد ذهب إلى هذا القول مشهور علماء الإمامية قديماً وحديثاً .
ودليله هو الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) التي تنقل وتفسِّر وتوضّح ما ورد عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) من نهي ، منها :
١ ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » (١٩).
٢ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يُكال ؟ قال (عليه السلام) : « لا يصلح له ذلك » (٢٠).
٣ ـ صحيح الحلبي الآخر ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزّاً
(١٧)المغني ٤ : ٢١٧ـ ٢١٨.
(١٨)المصدر السابق .
(١٩)الوسائل ١٢: ٣٨٧، ب ١٦، أحكام العقود ، ح١ .
(٢٠)المصدر السابق : ٣٨٨، ح٥ .