فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٦ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
٢ ـ في العرض والبثّ .
٣ ـ في النظر والمشاهدة .
أوّلاً : في التمثيل :
١ ـ يجب على المرأة في التمثيل أن تستر جسمها وتستر ما عليها من الزينة .
٢ ـ يستثنى من ذلك الوجه والكفّان وما عليهما من الزينة الظاهرة .
٣ ـ يجب عليها أن تتجنّب الأدوار والكلمات والحركات المثيرة .
٤ ـ يجوز لها محادثة الرجال .
٥ ـ لا يجوز لها أن ترقّق صوتها في محادثة الرجال .
٦ ـ كما يجوز لها أن تصغي إلى حديث الرجال ، ويجوز للرجال محادثة النساء .
٧ ـ لا يجوز للرجال والنساء المصافحة ، كما لا يجوز أن يمسّ أحدهما الآخر بجسمه إلاّ من وراء الثوب .
ثانياً : في العرض والبث :
١ ـ يحرم عرض المشاهد المثيرة للجنسين في الأدوار النسائية أو الرجالية أو المختلطة .
٢ ـ يجوز عرض أدوار النساء السافرات اللاّتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي ولا ينتهين إذا نهين ، مسلمات كنّ أم غير مسلمات ، إذا كانت الأدوار غير مثيرة .
وعليه : يجوز عرض الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية المستوردة من البلاد غير الإسلامية إذا كانت هذه الأدوار محتشمة وغير مثيرة .
٣ ـ يجوز بثّ صوت المرأة من غير ترقيق ، كما يجوز بثّ المحادثات بين