فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٧ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
وصاحب الجواهر (٤٦)(رحمهما الله) قالا عنه : « بإسناد معتبر » .
٤ً ـ رواية عمرو بن شمر عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) عن جابر بن عبداللّه الأنصاري (٤٧)، وقد سبق أن ناقشنا الرواية من حيث السند .
٥ً ـ رواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قلت له : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » (٤٨).
والحديث تامّ من حيث الدلالة وضعيف من حيث السند بالإرسال .
٦ً ـ صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء . . . (٤٩).
والصحيحة مشعرة بوجود مواضع في جسم المرأة يصلح النظر إليها ، وهي لا تكون غير الوجه واليدين .
٧ً ـ وروت عائشة أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في ثياب رقاق ، فأعرض عنها ، وقال : « يا أسماء ، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا ـ وأشار إلى وجهه وكفّيه ـ » (٥٠).
حكم النظر إلى النساء المتبرّجات :
ويستثنى من الحكم بحرمة النظر إلى الأجنبيات النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكافرات ونساء أهل البادية ، بل مطلق المتبرّجات من غير ريبة ولا تلذّذ ، ويدلّ على ذلك :
١ ـ معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : « قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ » (٥١).
والتشكيك في اعتبار الرواية من ناحية « النوفلي » في غير محلّه ، فقد روى عنه القمّي في تفسيره ، فهو ثقة ، ولم يثبت غلوّه في آخر عمره ، يقول
(٤٦)انظر : جواهر الكلام ٢٩: ٧٥.
(٤٧)الوسائل ١٤: ١٥٨، ب ١٢٠، مقدّمات النكاح ، ح٣ .
(٤٨)المصدر السابق : ١٤٦، ب ١٠٩، مقدّمات النكاح ، ح٢ .
(٤٩)المصدر السابق : ١٧٢، ب ١٣٠، مقدّمات النكاح ، ح١ .
(٥٠)المغني لابن قدامة ٧ : ٤٦٠.
(٥١)الوسائل ١٤: ١٤٩، ب ١١٢، مقدّمات النكاح ، ح١ .