فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا ، إلاّ من وراء الثوب » (٢٦).
وثانياً :بصحيحة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة ، إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : اُخت ، أو بنت ، أو عمّة ، أو خالة . . . وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها » (٢٧).
المسألة الثانية : النظر
يتّفق فقهاء المسلمين على وجوب الستر على المرأة في غير الوجه والكفّين ، كما يتّفقون على حرمة نظر الرجل إلى غير الوجه والكفّين من المرأة .
ويدلّ عليه :
أوّلاً : الكتاب العزيز :حيث تدلّ على ذلك الآية ٣١من سورة النور : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛} للقطع بأنّ حرمة إظهار الزينة على النساء لمنع الرجال من النظر إليهنّ ، وليس لها موضوعية في حدّ نفسها وإنّما هي مقدّمة لكفّ أنظار الرجال عن النساء كما يقول سيّدنا الاُستاذ الخوئي (رحمه الله) . وبذلك فإنّ هذه الآية بحدّ ذاتها تدلّ على حرمة نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات في غير الوجه والكفّين .
وأمّا النظر إلى وجه المرأة فيستفاد حكمه من الآية ٠٣ من سورة النور المباركة ، وفيما يلي نلقي نظرة إلى هذه الآية المباركة .
يقول تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . .} .
وقد ورد الأمر في الآية الكريمة بغضّ البصر بالنسبة إلى الرجال والنساء
(٢٦)الوسائل ١٤: ١٥١، ب ١١٥، مقدّمات النكاح ، ح١ .
(٢٧)المصدر السابق : ح٢ .