فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
و« الخمار » : هو ما تستر به المرأة رأسها ورقبتها وصدرها ، ولا تستر به المرأة وجهها عادة ، وإنّما تستره بالنقاب.
و« ما دون الخمار » : هو ما يقع تحت الخمار من الشعر والرقبة والصدر ، دون الوجه .
و« ما دون السوار » : هو الذراع دون الكفّ ، فإنّ السوار يقع على المعصم بين الكفّ والذراع ، فلا يمكن أن يكون المقصود بما دون السوار الذي يجب ستره هو الكفّ دون الذراع ، ولا يمكن أن يكون الكفّ والذراع كلاهما دون السوار ؛ لأنّ السوار على المعصم بينهما .
فيتعيّن أن يكون الستر الواجب في صحيحة الفضيل لغير الوجه والكفّين ؛ لأنّ الوجه والكفّين لا يقعان دون الخمار والسوار ، وإنّما يقعان فوقهما .
ومنهــا :رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} : «فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار... » (١٥).
والرواية ضعيفة؛ لسقوط السند بين عليّ بن إبراهيم وأبي الجارود .
ومنهــا :رواية عمرو بن شمر عن أبي جعفر (عليه السلام) عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال : « خرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يريد فاطمة وأنا معه ـ إلى أن قال : ـ فدخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ودخلت ، وإذا وجه فاطمة عليهاالسلام أصفر كأنّه بطن جرادة ، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : مالي أرى وجهك أصفر ؟ قالت : يا رسول اللّه ، الجوع » (١٦).
والرواية ضعيفة بعمرو بن شمر ، وقد اتّهمه النجاشي بالوضع في روايات جابر .
ومنهــا :رواية عبداللّه بن جعفر ( في قرب الإسناد ) عن هارون عن مسلم عن مسعدة بن زياد ، قال : سمعت جعفراً وسئل عمّا تُظهر المرأة من
(١٥)مستدرك الوسائل ١٤: ٢٧٥، ب ٨٥، مقدّمات النكاح ، ح٣ .
(١٦)الوسائل ١٤: ١٥٨، ب ١٢٠، مقدّمات النكاح ، ح٣ .