فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
زينتها ، وإطلاق في من تستر المرأة عنه زينتها . وقد ورد في الآية الكريمة استثناءان في مقابل كلّ من هذين الإطلاقين :
الاستثناء الأوّل في مقابل الإطلاق الأوّل ، وهو قوله تعالى : {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} .
والاستثناء الثاني في مقابل الإطلاق الثاني ، وهو قوله تعالى : {إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} .
وبمجموع هذين الاستثناءين تتمّ دلالة الآية الكريمة على تحديد الزينة المحرّمة ، وتحديد الناظرين الذين يحرم على المرأة إظهار زينتها لهم .
ولسنا نناقش فيما يقوله اُستاذنا الجليل (رحمه الله) : إنّ الاستثناء الأوّل ليس بمعنى جواز النظر ، فإنّ الاستثناء الأوّل بمعنى جواز الإظهار فقط من جانب المرأة ، وليس بمعنى جواز النظر من جانب الرجل ، وبينهما فرق ، فإنّ هناك حكمين : حكم المرأة في إظهار الزينة وإخفائها ، وحكم الرجل في النظر وعدمه .
ولا علاقة للحكم الأوّل بالحكم الثاني ؛ فقد لا يجب على المرأة أن تخفي وجهها وكفّيها ، ولكن يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفّيها ، وأحدهما غير الآخر .
ولكن هذا التفريق لا يؤدّي إلى النتيجة التي توصّل إليها سيّدنا الاُستاذ كما في تقرير بحثه .
ثانياً : الروايات الواردة في تفسير الاستثناء في الآية :
وردت في تفسير هذه الآية الكريمة طائفة من الروايات من طريق الفريقين تؤكّد المعنى الذي استظهرناه من الآية الكريمة ، وهو الوجه والكفّان :
منهــا :صحيحة الفضيل ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ؟ قال : « نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين » (١٤).
(١٤)الوسائل ١٤: ١٤٥، ب ١٠٩، مقدّمات النكاح ، ح١ .