فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - الأنفــال آية اللّه الشيخ الرضواني
الشهيدان وجماعة ؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة لإباحة حقوقهم (عليهم السلام) لشيعتهم في حال الغيبة .
قال في البيان : وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أمّا غيره فلا .
وأقول : إنّ مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقاً . نعم ، ورد في الميراث رواية ضعيفة ربّما تعطي اعتبار ذلك (١١١)، ولاستقصاء البحث فيه محل آخر » (١١٢).
وصريح هذا الكلام كما عن صريح المسالك والروضة عدم اختصاصه بالمناكح والمساكن والمتاجر ، بل نسبه في الروضة إلى المشهور ، قال فيها ـ كما حكي ـ : « المشهور أنّ هذه الأنفال مباحة في حال الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر وغيره ، نعم يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه ؛ للرواية .
وقيل : بالفقراء مطلقاً ؛ لضعف المخصّص ، وهو قويّ .
وقيل : مطلقاً كغيره » (١١٣).
بل هو صريح الشهيد الأوّل في الدروس والبيان ، قال في الأوّل : « والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ؛ لفحوى رواية يونس (١١٤)والحارث (١١٥)، نعم لا يباح الميراث إلاّ لفقراء بلد الميّت » (١١٦).
وقال في البيان في حكم الأنفال : « ومع وجوده لا يجوز التصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه ، فلو تصرّف متصرّف أثم وضمن ، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أمّا غيره فلا » (١١٧).
هذا ، ولكن في الجواهر أنّ : « ظاهر نهاية الشيخ وسرائر الحلّي وقواعد
(١١١)الوسائل ١٧: ٥٥٤، ب٤ من ولاء ضمان الجريرة ، ح ١٠.
(١١٢)مدارك الأحكام ٥ : ٤١٩، وانظر : البيان : ٢٢١، ط ـ مجمع الذخائر الإسلامية .
(١١٣)الروضة البهيّة ٢ : ٨٥. المسالك ١ : ٤٧٥، ط ـ مؤسّسة المعارف .
(١١٤)الوسائل ٦ : ٣٨٠، ب٤ من الأنفال ، ح٦ .
(١١٥)المصدر السابق : ح٩ .
(١١٦)الدروس الشرعية ١ : ٢٦٤، ط ـ جماعة المدرّسين .
(١١٧)البيان : ٢٢١.