فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - حول رؤية الهلال ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ الخزعلي
رئي في بلد ولم يُرَ في آخر فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معاً ، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر » (١١).
وقال ابن زهرة (قدس سره) ( ت = ٥٨٥هـ ) في الغنية : « وعلامة دخوله ـ أعني الشهر ـ رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه » (١٢).
وقال الفاضل الآبي ( ت = ٦٧٢هـ ) في كشف الرموز : « أمّا شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه ، الأوّل : علامته وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه » (١٣).
وقال المحقّق (قدس سره) ( ت = ٦٧٦هـ ) في الشرائع : « القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه : أمّا الأوّل فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم . . . وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان » (١٤).
وفي المعتبر حذا حذو الشرائع وذكر فتوى ابن عبّاس فقال : وقد أفتى بذلك عبداللّه بن عباس (١٥).
وفي المختصر النافع اقتصر على علامة الشهر فقال بوجوبه برؤية الهلال (١٦).
وقال يحيى بن سعيد الحلّي (قدس سره) ( ت = ٦٩٠هـ ) في الجامع للشرائع : « وعلامة الشهر رؤية الهلال فإن رآه وحده صام » (١٧).
وقال العلاّمة (قدس سره) ( ت = ٧٢٦هـ ) في التذكرة : « ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحداً . . . مسألة : إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة كان حكمهما واحداً يجب الصوم عليهما معاً وكذا الإفطار ، وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق فلكلّ بلد حكم نفسه ، قال الشيخ (رحمه الله) : وهو المعتمد ، وبه قال أبو حنيفة وهو
(١١)الوسيلة : ١٤١.
(١٢)الغنية : ٥٦٩.
(١٣)كشف الرموز ١ : ٢٩٣.
(١٤)شرائع الإسلام ١ : ٢٠٠.
(١٥)المعتبر ٢ : ٦٨٩.
(١٦)المختصر النافع : ٦٨.
(١٧)الجامع للشرائع : ١٥٣.