فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
كونها على عهدة بيت المال أم لا ؟ والذي ينبغي أن يقال : إنّها لا تستند إلى الحكومة ومع عدم استنادها إليها لا وجه لكون ضمانها على بيت المال .
نعم ، لو اشترط ضمانها مع المتصدّي في عقد الإجارة والاستخدام فلا إشكال في كون ضمانها على الحكومة أيضاً .
الســابعة :لو أخطأ العين في إخباره بالنسبة إلى أحد من المؤمنين ثمّ بان له ذلك ، وجب عليه الدفاع عنه والسعي في استخلاصه عمّا أوقعه فيه إخباره ، وإعادة حيثيّته الاجتماعية في المجتمع إن هتكت قضاءً لوجوب أداء حقوق الناس ، ويجب عليه الاسترضاء والاستغفار إن كان ذلك ـ أي الخطأ ـ ناشئاً عن المسامحة .
المقــام التاسع عشر : إمداد العيون وإعـانتهم :
لا إشكال في حسن إمداد العيون وإعانتهم في طريق تحكيم النظام الإسلامي والدفاع عن حريم الإسلام ، بل يجب ذلك كفاية إن كانوا محتاجين إلى اطّلاع الأفراد والأشخاص من عامّة الناس ، أو كان المورد ممّا لن يطّلع عليه العيون لو لم يخبرهم أحد من عامّة الناس وكان ممّا يهتمّ به .
ثمّ إنّه تختلف أنواع الإمداد والإعانة باختلاف الموارد والأشخاص ، ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا إشكال في جواز أخذ الاُجرة على الإمداد والإعانة ، وإن لم يجز ترك الإمداد لو لم يعط الاُجرة ؛ لأنّ الوجوب الكفائي لاينافي أخذ الاُجرة ، كما أنّ أخذ الاُجرة على الإخبار والاستخبار لا إشكال فيه ولو كان من الواجبات الكفائية ؛ إذ لا يكون مشروطاً بقصد القربة والاتيان به مجّاناً ، فلا تغفل .
المقــام العشــرون : المحافظة على المستندات الاطّلاعاتية :
لا خفاء في وجوب المحافظة على مستندات الاطّلاعات إذا كانت من شؤون حفظ النظام ولزوم الدفاع عنها ولو بالوقوع في الخطر وبذل النفس ، لأهمّية