فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير رئيس التحرير
١ ص
(٢)
حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٧ ص
(٣)
إحياء الموات الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
٣١ ص
(٤)
المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الثالث آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
٨١ ص
(٥)
في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
٩٣ ص
(٦)
حول رؤية الهلال ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ الخزعلي
١٦٩ ص
(٧)
الأنفــال آية اللّه الشيخ الرضواني
٢٠٣ ص
(٨)
حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
٢٣٧ ص
(٩)
البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٢٧١ ص
(١٠)
الإثبات القضائي مَن له الحقّ فيه الشيخ قـاسم الابراهيمـي
٣٠١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ آفاقي إعداد الشيخ خالد الغفوري
٣٢٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية شروح الشرائع إعداد السيّد محمّدجواد الجلالــي
٣٢٧ ص
(١٣)
من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٣٥٧ ص
(١٤)
فهرست مواد السنوات الثلاث الاُولى لمجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام)بقلم رئيس التحرير
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٥ - الإثبات القضائي مَن له الحقّ فيه الشيخ قـاسم الابراهيمـي

بالشهادتين ، وأمّا كلّ من واقعتي التحايل فلا يمكن إثباتها ، وبذلك تخرج القضية عن قابليتها للإثبات . اللّهمّ إلاّ أن يقال بأنّ المراد بالواقعة القانونية ما يشمل الواقعة الكلّية الجامعة بين فردين أو أكثر من الوقائع الخارجية ، لكن الظاهر أنّه ليس بمراد .

نعم ، ربّما يراد بالحقيقة في التعريف الأوّل الحقيقة بالنسبة إلى الواقعة الخارجية ، أي حقيقة وقوع الحادثة المعيّنة في الخارج ، فيتّفق مع التعريف الثاني .

ومرجع كلّ هذه التقييدات إلى مذاهب ثلاثة في القضاء هي : القضاء الحرّ ، والقضاء المقيّد ، والقضاء المختلط (١٢).

وما يتراءى لنا بدواً أنّ التعريف الأوّل أقرب إلى فقهنا ، وإن كان لنا عليه أنّه لم يفرّق بين الإثبات القضائي وغيره أوّلاً، وأنّه لم يعرّف الإثبات بما له من المعنى المصدري ، بل هو تعريف لمجموع الهيئة الحاصلة من الفعل التدريجي ( المصدر ) المساوق لمعنى اسم المصدر ، وذلك لكون الواقع موقع الفصل المنطقي في التعريف نتيجة الإثبات وأثره ، وهو ما لا يترتّب إلاّ على مجموع الفعل ثانياً .

من له الحقّ في الإثبات :

يوجد في القانون وكذا الشرع تعرّض لأمرين : أحدهما يتعلّق بمن له الحقّ في الإثبات ، والآخر بمن عليه يقع عب‌ء الإثبات .

والكلام هنا منعقد لبيان الأمر الأوّل ؛ فهل يعطي الشرع أو القانون الحقّ لأحد الطرفين أو كليهما في الإثبات ؟ وعلى فرض كونه حقّاً لأحدهما فقط فهو من حقّ أي منهما ؟

الجواب عن هذين السؤالين ينحلّ إلى بحثين : الأوّل في ثبوت حقّ الإثبات


(١٢)هناك ثلاثة مذاهب في القضاء : أحدها : القضاء الحرّ أو المطلق : وهو مذهب قضائي يخوّل القاضي صلاحية مطلقة فيجوز له أن يقضي بعلمه ، ولا يحدّده بطرق معيّنة للإثبات . وقد اعتنقت هذا المذهب بعض الشرائع في بدء تطوّرها ، واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامي منهم ابن القيم الجوزية ، وما تزال الشرائع الجرمانية والشرائع الانجلوسكسونية ( القوانين الألمانية والإنجليزية والأمريكية ) تأخذ به إلى حدّ كبير . ثانيها : القضاء القانوني أو المقيّد : وفيه يرسم القانون طرقاً محدّدة تحديداً دقيقاً لإثبات المصادر المختلفة للروابط القانونية ، ويحدّد قيمة الطرق ، ويقيّد بها القاضي والخصوم ، وهذا التقييد جارٍ في الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية جميعاً . ثالثها : المذهب المختلط : ويذهب إلى الإطلاق في الدعاوى الجنائية لعدم توفّر طرق الإثبات المعتبرة في القضاء غالباً فيها بخلاف الدعاوى المدنية والتجارية فإنّها مبتنية على توافق الطرفين أو الأطراف غالباً وعلى ما يقرّره القانون المدني للدولة ، وهو ما يتيح لأطراف القضية إيقاع الواقعة القانونية على أساس طرق الإثبات المعتبرة قانوناً . وهذا المذهب هو منشأ نظام القانون المصري تبعاً للقانون الفرنسي والإيطالي والبلجيكي ( انظر : الوسيط ٢ : ٢٧ـ ٣٠، ورسالة الإثبات ( أحمد نشأت ) ١ : ٢٩ـ ٣٠، والموسوعة الجنائية ١ : ١٠٧ ).