فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣ - الإثبات القضائي مَن له الحقّ فيه الشيخ قـاسم الابراهيمـي
من إيضاح معنى الواقعة القانونية فإنّها اصطلاح قانوني يأتي بمعنيين :
الأوّل : الواقعة القانونية بالمعنى الأخصّ :والمراد بها الحادثة التي يرتّب القانون أثراً على ذات حدوثها ، سواء حصلت عن قصد أم لا كالبناء والموت (٨).
ويقابل الواقعة بهذا المعنى التصرّف القانوني الذي يعرّف : بالإرادة المتّجهة إلى إحداث أثر قانوني معيّن كالعقود والإيقاعات (٩). ومعنى ذلك أنّ القانون لا يرتّب الأثر على ذات العقد أو الإيقاع بما هو وفي نفسه ، وإنّما يرتّبه عليه عندما يكون نابعاً عن إرادة وقصد طرف العقد أو الإيقاع فيهما ، وإن ربّما أوهمت العبارة ترتيب الأثر على ذات الإرادة إليهما وإن لم يحصلا . وهذا المعنى من الواقعة القانونية غير مراد هنا .
الثاني : الواقعة القانونية بالمعنى الأعمّ :ويراد بها كلّ واقعة يترتّب عليها أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر ممّا يترتّب على وقوع نفس الواقعة ، أو على الوقوع النابع عن الإرادة فتشمل الواقعة القانونية بالمعنى الأخصّ والتصرّف القانوني أيضاً ، وهو المعنى المقصود في التعريف (١٠).
والتقييد بالواقعة القانونية في التعريف الثاني إشارة إلى أنّ الإثبات هل يكون على الواقعة التي يثبت بموجبها حقّ قانوني أم على نفس الحقّ (١١)؟
توضيح ذلك :إنّ الأثر المراد ترتّبه على الواقعة القانونية يتوقّف على اُمور :
الأوّل : ثبوت الحقّ في القانون .
الثاني : إقامة الدليل على الواقعة القانونية المراد إثبات الحقّ بها .
الثالث : انتزاع الحقّ والأثر من الواقعة القانونية ، أي تقييم مصدرية الواقعة للحقّ والأثر القانونيّين بمعنى استفادة الحقّ صغروياً من الواقعة ليكون مصداقاً للحقّ الكلّي الثابت في القانون .
(٨)النظرية العامّة لعلم القانون ـ المدخل لعلم القانون ( د . عبدالسلام علي المزوغي ) : ١٢٦، وانظر المدخل إلى القانون ( حسن كيرة ) : ٧٢٥ـ ٧٣٠، والوسيط في شرح القانون المدني الجديد ١ : ١٢٩ـ ١٣٤، ٢ : ١ ـ ٤ ، واُصول القانون ( د . سعيد عبدالكريم مبارك ) : ٣٥٨، وغيرها .
(٩)المصدر السابق .
(١٠)المصدر السابق .
(١١)الوسيط ٢ : ١٥، وانظر النظرية العامّة للقانون ( د . عبدالسيّد تناغو ) : ٣٨٩.