فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير رئيس التحرير
١ ص
(٢)
حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٧ ص
(٣)
إحياء الموات الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
٣١ ص
(٤)
المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الثالث آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
٨١ ص
(٥)
في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
٩٣ ص
(٦)
حول رؤية الهلال ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ الخزعلي
١٦٩ ص
(٧)
الأنفــال آية اللّه الشيخ الرضواني
٢٠٣ ص
(٨)
حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
٢٣٧ ص
(٩)
البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٢٧١ ص
(١٠)
الإثبات القضائي مَن له الحقّ فيه الشيخ قـاسم الابراهيمـي
٣٠١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ آفاقي إعداد الشيخ خالد الغفوري
٣٢٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية شروح الشرائع إعداد السيّد محمّدجواد الجلالــي
٣٢٧ ص
(١٣)
من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٣٥٧ ص
(١٤)
فهرست مواد السنوات الثلاث الاُولى لمجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام)بقلم رئيس التحرير
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٥ - البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

منقولاً ) . وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي (٩)، وأكثر أصحابه والإمام أحمد في رواية (١٠)، وجمع غفير من العلماء .

واحتجّوا بنهي النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبما روى أبوداود أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوّزها التجار إلى رحالهم . وروى ابن ماجة أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض . وروي أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لمّا بعث عتاب بن اُسيد إلى مكّة قال : « إنهَهُم عن بيع ما لم يقبضوه ، وعن ربح لم يضمنوه » (١١).

القـول الثـاني :يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً . وذهب إلى هذا القول بعض كعطاء بن أبي رباح والبتّي (١٢).

ولكن قال ابن عبدالبرّ : « وهذا قول مردود بالسنّة والحجّة المجمعة على الطعام ، وأظنّه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه » (١٣).

أقــول : إنّ هذا القول الثاني اختاره بعض علماء الإمامية على كراهية (١٤)، وذلك للجمع بين الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) التي تنهى عن بيع الطعام أو المكيل والموزون قبل قبضه ، والروايات التي أجازت ذلك ، فحملت الروايات الناهية على الكراهة لقرينة الروايات المجوِّزة التي منها :

١ ـ رواية الكرخي : قلت للإمام الصادق (عليه ‌السلام) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : إبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال (عليه ‌السلام) : « لا بأس » (١٥).

٢ ـ ورواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، قال (عليه ‌السلام) : « لا بأس » ، ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : « لا بأس » (١٦).

أقول: سيأتي الكلام في عدم صحّة هذا الجمع لو كانت الروايتان صحيحتين:


(٩)الاُمّ ٣ : ٢٧و ٦٣.
(١٠)المغني لابن قدامة ٤ : ١١٥و ٢٢١، ط ـ دار الكتاب .
(١١)هذه الأحاديث ذكرها في المغني ٤ : ٢٢١. أقول الرواية المروية عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن شراء الصدقات حتى تقبض قد رويت في مجالس الشيخ الطوسي : قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فاُربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقال : « لا تبعه حتى تقبضه » ـ انظر : مكاسب الشيخ الأنصاري : ٣١٥ـ ٣١٦.
(١٢)المحلّى لابن حزم ٨ : ٥٢٠. المغني ٤ : ٢٢٠.
(١٣)المغني ٤ : ١١٦و ٢٢٠.
(١٤)حكي هذا القول عن الشيخين ( الطوسي والمفيد ) في المقنعة والنهاية والقاضي وهو المشهور بين المتأخّرين ، انظر : مكاسب الشيخ الأنصاري : ٣١٦. المختصر النافع : ١٤٨، ط ـ دار الأضواء .
(١٥)الوسائل ١٢: ٣٨٨، ب ١٦، أحكام العقود ، ح٣ .
(١٦)المصدر السابق : ح٦ . أقــول: أمّا رواية خالد بن الحجّاج الكرخي فهي ضعيفة لعدم توثيق خالد ، وأيضاً لم يذكر سند الصدوق إليه مع أنّ الرواية يسندها الصدوق إليه . وأمّا رواية جميل بن درّاج فهي ضعيفة لوجود عليّ بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي . نعم هناك روايتان صحيحتان قد يستدلّ بهما على حمل النهي الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على الكراهة ، وهما كما في وسائل الشيعة : ١ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال (عليه ‌السلام) : « لا بأس به ، إن وجد [بها] ربحاً فليبع » ـ الوسائل ١٢: ٣٨٨، ب ١٦، أحكام العقود ، ح٤ و ١٣: ١٣، ب٧ ، بيع الثمار ، ح٢ . ٢ ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام) ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال (عليه ‌السلام) : « لا بأس » ـ المصدر السابق: ١٣ح٣ . والصحيح ( كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه‌ الله) ) أنّهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة الأخبار الواردة في بيع الثمار ، حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة ، وبما أنّ بيعها على الشجرة لا يعتبر فيه الكيل أو الوزن ، فيصحّ أن تباع قبل القبض ، فتخرجان عن موردنا . انظر : المكاسب: ٣١٦.