فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
البيـع قبل القبض
الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
البحث الذي بين يديك هو عبارة عن إجابة لعدّة أسئلة قدِّمت إلى سماحة الشيخ الجواهري حفظه اللّه تدور حول البيع قبل القبض ؛ والتي وجّهت إليه من قِبل مجمع الفقه الإسلامي في الهند بمناسبة الدورة التاسعة المنعقدة في الفترة ما بين ١١ ـ ١٤ اكتوبر عام ١٩٩٦م في جامعة الهداية لبحث مواضيع فقهية عديدة ، منها « البيع قبل القبض » بفروعه ، الذي أراد لها جواباً شرعياً ينسجم مع العقود المستجدّة التي يشتبه أن تكون داخلة تحت البيع قبل القبض . ومن الجدير ذكره أنّه وردت الأحاديث العديدة في النهي عن البيع قبل القبض ، وقد اختلفت الآراء حول تعميمها أو تخصيصها تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك .
أوّلاً : أحكــام القبض والإقبــاض :
إنّ القبض الذي ورد في الروايات قد رتّب عليه أحكام عديدة ، منها :
١ ـ ارتفاع ضمان البائع عن المبيع عند تحقّق القبض ، كما في النصّ المروي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » (١).
٢ ـ الوجوب التكليفي للقبض والإقباض في المعاملات ، كما في البيع الحال الذي يكون القبض والإقباض شرطاً ضمنياً ارتكازياً ، وكما في وجوب ردّ
(١)مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، ب٩ ، الخيار ، ح١ .