فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
تستر نفسها عن الرجال الأجانب ، وإنّما الخلاف بين الفقهاء في موارد الاستثناء من هذا الحكم .
وقد ورد هذا الاستثناء في قوله تعالى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٨)، واختلف المفسّرون والفقهاء في المقصود من الزينة الظاهرة ـ التي يجوز للمرأة أن تكشفها ـ في هذه الآية ، حتى أنّهم نسبوا إلى ابن عبّاس (رحمه الله) وحده ستّة أقوال :
الأوّل :ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، بأنّه : الكحل والخاتم .
الثاني :ما رواه الضحّاك عنه بأنّه قال : الظاهر منها الكحل والخدان .
الثالث :ما رواه ابن جريح عنه بأنّه : الخاتم والمسكة (السوار) .
الرابع :ما رواه مجاهد وعطاء عن ابن عباس بأنّه : ما كان في الكفّ من الخضاب والكحل .
الخامس :ما رواه الحسن البصري عن ابن عبّاس بأنّه : الوجه فقط .
السادس :ما رواه سعيد بن جبير وعطاء والضحّاك والأوزاعي عن ابن عبّاس بأنّه : الوجه والكفّان والخاتم (٩).
ويتردّد أمر الزينة في هذه التفاسير بين الحلية وموضعها من جسم المرأة .
ونحن نرجّح أن يكون المقصود بالزينة مواضعها من أعضاء المرأة ، وأنّ المقصود بالزينة المستثناة في الآية ـ وهي قوله تعالى : {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها ـ} هو الوجه والكفّان ، ونستدلّ على ذلك :
أوّلاً : بظاهر الاستثناء الوارد في الآية (١٠)المباركة من سورة النور .
وثانياً : بالروايات الواردة من طريق الفريقين في تفسير هذا الاستثناء .
وثالثاً : بما يقتضيه نفي الحرج في الشريعة .
(٨) النور : ٣١.
(٩)انظر : مجمع البيان ٤ : ١٣٨. الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٢٢٨.
(١٠)وهي الآية : ٣١.