فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير رئيس التحرير
١ ص
(٢)
حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٧ ص
(٣)
إحياء الموات الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)
٣١ ص
(٤)
المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الثالث آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
٨١ ص
(٥)
في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
٩٣ ص
(٦)
حول رؤية الهلال ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ الخزعلي
١٦٩ ص
(٧)
الأنفــال آية اللّه الشيخ الرضواني
٢٠٣ ص
(٨)
حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
٢٣٧ ص
(٩)
البيع قبل القبض الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٢٧١ ص
(١٠)
الإثبات القضائي مَن له الحقّ فيه الشيخ قـاسم الابراهيمـي
٣٠١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ آفاقي إعداد الشيخ خالد الغفوري
٣٢٣ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية شروح الشرائع إعداد السيّد محمّدجواد الجلالــي
٣٢٧ ص
(١٣)
من فقهائنا أبو الفضل الجعفي الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٣٥٧ ص
(١٤)
فهرست مواد السنوات الثلاث الاُولى لمجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام)بقلم رئيس التحرير
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - الأنفــال آية اللّه الشيخ الرضواني

مقتضى صحيحة داود بن فرقد (٦٣)، وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة (٦٤)، ومرسلة حمّاد بن عيسى (٦٥)، وخبر الثمالي عن الباقر (عليه ‌السلام) (٦٦)، ويدلّ عليه أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم (٦٧)وظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك في الأنفال قطائع وصفايا كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء .

كما أنّه قضيّة الضابط الذي نقل عن المدارك والحدائق (٦٨)والمنتهى من أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم فهو للإمام (عليه ‌السلام) . اللّهمّ إلاّ أن يريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لا غيره ، كما أنّه هو المنساق من الأدلّة التي سبقت ، وتلك كلّها للإمام إذا لم تكن مغصوبة من محترمي المال كالمسلم والمعاهد ، وإلاّ فهي مردودة إلى مالكها بمقتضى مرسلة حمّاد بن عيسى ، بل التعليل فيها بقوله (عليه ‌السلام) : « لأنّ الغصب كلّه مردود » يقتضي تعميم الحكم لجميع ما يأخذه المسلمون من أيدي الكفّار أراضي كانت أو غيرها ، وسواء كانت ممّا يصدق عليها الأنفال أو غيرها من الغنائم أم لا .

السـابع من الأنفـال :صفو المال (٦٩)، فله (عليه ‌السلام) أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس فاره (٧٠)، أو جارية رُوقة ـ أي حسناء ـ ، أو سيف قاطع ، أو غير ذلك (٧١)، وعن المنتهى : أنّه يكون من الأنفال عند علمائنا أجمع (٧٢)؛ وذلك مقتضى موثقّ ربعي (٧٣)، وخبر أبي بصير (٧٤)، وموثّق أبي الصباح الكناني (٧٥)، ومرسل حمّاد بن عيسى (٧٦)، ويدلّ عليه أيضاً مرسل المقنعة (٧٧)، وخبر الحارث بن المغيرة النصري (٧٨).

ولكن قيّد في الشرائع بقوله : « ما لم يجحف » (٧٩). وعن المدارك أنّه قال : إنّ قيد الاجحاف مستغنى عنه ، بل كان الأوْلى تركه (٨٠)؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة ، بل قد يقضي بأنّ له ذلك وإن كان هو الغنيمة كلّها لا غير .

وقال في الجواهر : « إلاّ أنّك قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل ، والاقتصار على المتيقّن ، وإطلاق ما دلّ على استحقاق


(٦٣)الوسائل ٦ : ٣٧٢، ب١ من الأنفال ، ح ٣٢.
(٦٤)المصدر السابق : ٣٦٧، ح٨ .
(٦٥)المصدر السابق : ٣٦٥، ح٤ .
(٦٦)المصدر السابق : ٣٧٢، ح ٣١.
(٦٧)المصدر السابق : ٣٧١، ح ٢٠.
(٦٨)قال في الحدائق ١٢: ٤٧٦ـ ٤٧٧: « ورابعها : صوافي ملوك الحرب وقطائعهم ، ما لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، والمراد بالقطائع : الأرض التي تختصّ به ، والصوافي : ما يصطفيه من الأموال ، يعني يختصّ به؛ ومرجع الجميع إلى أنّ كلّ ما يختصّ به سلطان دار الحرب ممّا لا ينقل ولا يحوّل أو ممّا ينقل فهو للإمام (عليه ‌السلام) كما كان للنبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، ويدلّ عليه ( وذكر الأخبار الخمسة ) » .
(٦٩)صفاء الماء : نقيض كدر . في المنجد : ٤٩٢ : « الصفو . . والصُفوة من كلّ شيء : خالصه وخياره » . أقرب الموارد ١ : ٦٥٣ : « الصفو . . ما صفا من الشيء : يقال أخذ صفوه ، وأخذ صفو مالي أي خالصه ، صفوة كلّ شيء « مثلثةً » خالصه وخياره ، يقال : أخذ صفوة مالي ، وهي صفوة اللّه‌ من خلقه » . في المفردات : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ : « أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب ، ومنه الصفا للحجارة الصافية . . والاصطفاء : تناول صفو الشيء كما أنّ الاختيار تناول خيره . . واصطفيت كذا على كذا : أي اخترت » .
(٧٠)عن منتهى الأرب : الفاره : النشط ، يقال للبرذون والبغل والحمار فاره ، ولا يقال للفرس ، ولكن رائع وجواد . فارهة : الجارية الحسناء الفتيّة .
(٧١)في نهاية الشيخ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، [باب الأنفال] . . : « وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع » . في القواعد : ٦٠ ، [المطلب الرابع من الأنفال] . . . : « وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف » . في المقنعة : ٢٧٨ ، [باب ٣٧الأنفال] . . . : « روي عن الصادق (عليه ‌السلام) أنّه قال : « . . . ولنا صفو الأموال » يعني بصفوها ما أحبّ الإمام (عليه ‌السلام) من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة » . في السرائر ١ : ٤٩٧: « الأنفال وهي كلّ أرض خربة باد أهلها . . . ومن الغنائم قبل أن تقسّم : الجارية الرائعة الحسناء والفرس الجواد . . . والثوب المرتفع وما أشبه ذلك . . . ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف بالغانمين » . في إشارة السبق : ١٤٥ ، [كتاب الجهاد] : « وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين . . . وبعد اصطفاء ما للوليّ أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها » . وفي الغنية : ٢٠٣ ، [كتاب الجهاد] : « وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء ، من فرس ، أو جارية ، أو درع ، أو سيف ، أو غير ذلك ـ وهذا من جهة الأنفال ـ وأن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام » . في المراسم : ١٤٢ ، [كتاب الخمس] : « والمأخوذ منه الخمس : إذا كان مأخوذاً بالسيف فأربعة أخماسه : بين من قاتل عليه ، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئاً من الغنيمة ـ كائناً ما كان ـ فهو له . والأنفال له أيضاً خاصّة . . . » . في الوسيلة : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، [كتاب الجهاد] : « فالأموال ـ يعني من الغنيمة ـ تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة ، وهي ما لا نظير له من الفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ، وغير ذلك ، ثمّ تخرج منها المؤن . . . ثمّ يخرج الخمس من الباقي لأهله ، ثمّ يقسم الباقي بين مَن قاتل » . في الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، [كتاب الخمس] : « ويصطفي من الغنيمة ما شاء » . في شرحه [مجمع الفائدة والبرهان] ٤ : ٣٣٤: « قال في المنتهى : « مسألة : ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، مثل . . . ممّا لم يجحف بالغانمين ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، انتهى » . وبالجملة : له (عليه ‌السلام) ما يريد ويختار كما عمّم المصنّف بقوله: ويصطفي . . . » . في الرياض ٤ : ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ، [كتاب الجهاد ـ قسمة الفي ء] : «وهو والغنيمة بمعنى واحد . . . ثمّ يخرج الخمس . . ولا إشكال في نحو السلب لتعلّق الحقّ بالعين فلا يدخل في الغنيمة ، ونحوه ما يصطفيه الإمام لنفسه » .
(٧٢)منتهى المطلب ١ : ٥٥٣، ط ـ حجري .
(٧٣)الوسائل ٦ : ٣٥٦، ب١ من قسمة الخمس ، ح٣ ، وهو صحيح السند كما عبّر به الجواهر والمصباح .
(٧٤)المصدر السابق : ٣٦٩، ب١ من الأنفال ، ح ١٥، ولا بعد في اعتبار السند ؛ لأنّه ليس فيه إلاّ أحمد بن هلال ، وقد قال فيه النجاشي : إنّه صالح الرواية . وقد نقل عن الخلاصة أنّ ابن الغضائري لم يتوقّف فيما كان يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، قال : « وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما » خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : ٣٢٠، رقم ١٢٥٦. وهنا روى الحديث عن ابن أبي عمير . نعم ، عبّر عنه في الجواهر : بالخبر .
(٧٥)المصدر السابق : ٣٧٣،ب٢ من الأنفال ، ح٢ ، التعبير بالموثّق لا وجه له ، إلاّ أنّ في بعض الاسناد سيف بن عميرة الذي قيل إنّه واقفي ، كما أنّ في بعضها : عليّ بن الحسن بن فضّال الفطحي ، لكن في بعض اسناده لم يقع من كان يتأمّل في عدالته ، وهو عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح ، فإنّ شعيب سواء كان ابن أعين أو ابن يعقوب فهو ثقة بلا إشكال ، وإبراهيم بن هاشم قد صحّ أمره ، ومع ذلك فالتعبير بالموثّق تعبير الجواهر . وهو منه مناقض لتعبيره في القسم الماضي بصحيحة « داود ابن فرقد » فإنّ في سندها أيضاً سيف بن عميرة ، فراجع . قد عبّر عنها بالصحيحة الشيخ المنتظري في كتاب الخمس في بحث الأنفال : ٣٤١.
(٧٦)المصدر السابق : ٣٦٥، ب١ من الأنفال ، ح٤ .
(٧٧)المقنعة : ٣٧١.
(٧٨)الوسائل ٦ : ٣٨٣، ب٤ من الأنفال ، ح ١٤.
(٧٩)شرائع الإسلام ١ : ١٨٣.
(٨٠)مدارك الأحكام ٥ : ٤١٦.