فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٦ - حول رؤية الهلال ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ الخزعلي
المركب إلى موضع بعيد لم يُرَ فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر ، ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم يُرَ فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر يوم التاسع والعشرين » (٢١).
أقــول :وإن كان هذا على المبنى صحيحاً ؛ لأنّ لكلّ موضع حكم نفسه ، فلو بقي الرجل في الموضع الأوّل لم يكن ليصوم واحد وثلاثين يوماً وفي عكسه ثمانية وعشرين يوماً ولكنّه بدّل مكانه ولكلّ مكان حكمه ، ولكنّه في نفسه يثقل على أذهان المتشرّعة كما يثقل أن يكون للناس عيدان وأن يكون لهم ليلتا قدر ، فإن وجدنا في الأدلّة مفسحاً يزول هذا الاستثقال وتستريح النفس إلى ما تستأنسه في ذلك من الشرع ، نسأله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً .
وفي المختلف لم يتعرّض لهذا الفرع أصلاً ، والمختلف كما نعرف معترك آراء الأصحاب ومزدحم أفكارهم .
وقال الشهيد الأوّل ( ت = ٧٨٦هـ ) في الدروس : « يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد . . . والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت ؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع » (٢٢).
أقــول :وليس هذا قولاً بتساوي الناس ، وإلاّ ما كان فرق بين أن يرى في البلاد المشرقيّة أم في البلاد المغربيّة .
ثمّ قال (قدس سره) : « فروع ثلاثة : الأوّل : لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائداً ويفطر على ثمانية وعشرين ، حتى لو أصبح معيّداً ثمّ انتقل أمسك ، ولو أصبح صائماً للرؤية ثمّ انتقل ففي جواز الإفطار نظر ، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروع كان أولى (٢٣)» انتهى كلامه .
(٢١)قواعد الأحكام ١ : ٦٩ـ ٧٠، ط ـ حجري .
(٢٢)الدروس الشرعية ١ : ٢٨٤ـ ٢٨٥، ط ـ جماعة المدرسين .
(٢٣)المصدر السابق : ٢٨٦.